قانون رقم 47 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،
- وعلى القانون رقم (96) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2020/2019،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي :-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 39,255,403.167 د.ك (تسعة وثلاثين مليونا ومائتين وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وثلاثة دنانير ومائة وسبعة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 85,505.212 د.ك (خمسة وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسة دنانير ومائتين واثنى عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 39,169,897.955 د.ك (تسعة وثلاثين مليونا ومائة وتسعة وستين ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعين دينارا وتسعمائة وخمسة وخمسين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 97]