قانون رقم 47 لسنة 2022 بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى يجوز لوزير المالية نقل مبلغ 1,443,995,492 د.ك (مليار وأربعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعين ألفا وأربعمائة واثنين وتسعين دينار فقط لا غير) من وفر اعتمادات أبواب المصروفات للسنة المالية 2022/2021 إلى أبواب الميزانية الأخرى فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك النقل من مبلغ الوفر في اعتماد نفس الباب فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، شريطة ألا يترتب على ذلك زيادة في جملة الاعتمادات الواردة بقانون ربط ميزانية السنة المالية 2022/2021، مع الالتزام بالبنود والأنواع المقرر إجراء المناقلات المالية إليها والمرفقة بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية (كذا في الأصل).
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 85–91]
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم لسنة 2022 (كذا في الأصل — لم يُطبع رقم القانون في عنوان المذكرة، وهو القانون رقم 47 لسنة 2022) بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021 يسعى هذا القانون إلى تلافي ملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية والمتعلقة بتضخم أرصدة حساب الأصول المالية المحلية والأجنبية (العُهد سابقا)، وذلك من خلال تسوية أكبر مبلغ ممكن منه خلال السنة المالية 2022/2021، حيث لا تزال أرصدة هذا الحساب متضخمة رغم الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لإرجاعه إلى مستوياته الطبيعية بعدما لم تتقيد عدد من الجهات الحكومية بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في ميزانيتها في سنواتٍ ماليةٍ سابقة.
وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على جواز وزير المالية نقل مبلغ 1,443,995,492 ديناراً من وفر اعتمادات أبواب المصروفات للسنة المالية 2022/2021 إلى أبواب الميزانية الأخرى فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك النقل من مبلغ الوفر في اعتماد نفس الباب فيما بين الوزارات والإدارات الحكومية، شريطة ألا يترتب على ذلك زيادة في جملة الاعتمادات الواردة بقانون ربط ميزانية السنة المالية 2022/2021، مع الالتزام بالبنود والأنواع المقرر إجراء المناقلات المالية إليها والمرفقة بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية على تنفيذ رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – لهذا القانون.