قانون رقم 47 لسنة 2020 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 130,351,000 د.ك (مائة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 24,719,000 د.ك (أربعة وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 105,632,000 د.ك (مائة وخمسة ملايين وستمائة واثنين وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقاً للمادة ( 3 ) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة ( 30 ) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2020.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 19]