قانون رقم 46 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2019 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي:
أ–بلغت الإيرادات مبلغ 36,719,180 د.ك (ستة وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وثمانين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب–بلغت المصروفات مبلغ 24,226,588 د.ك (أربعة وعشرين مليوناً ومائتين وستة وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 12,492,592 د.ك (اثنى عشر مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألفا وخمسمائة واثنين وتسعين دينار فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:
1. 624,630 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2. 11,867,962 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون .
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 17]