قانون رقم 45 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (53) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2020/2019،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 38,536,994/312 د.ك (ثمانية وثلاثين مليونا وخمسمائة وستة وثلاثين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين دينارا وثلاثمائة واثنى عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 17,401,848/927 د.ك (سبعة عشر مليونا وأربعمائة وواحد ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعين دينارا وتسعمائة وسبعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 21,135,145/385 د.ك (واحد وعشرين مليونا ومائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وأربعين دينارا وثلاثمائة وخمسة وثمانين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية
- الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 93]