إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 45 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 45 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (54) لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي:

أ –بلغت الإيرادات مبلغ 208,544,788 د.ك (مائتين وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانين ديناراً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب –بلغت المصروفات مبلغ 24,293,070 د.ك (أربعة وعشرين مليوناً ومائتين وثلاثة وتسعين ألفاً وسبعين ديناراً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 184,251,718 د.ك (مائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائتين وواحد وخمسين ألفاً وسبعمائة وثمانية عشر ديناراً فقط لا غير) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:

1– 16,387,758 د.ك تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2– 167,863,960 د.ك تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون .

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 15]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي