إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 45 لسنة 1994 بالموافقة على البروتوكولين الاضافيين رقمي 3 ، 4 المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة في وارسو سنة 1929

قرار وزاري رقم 45 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 45 لسنة 1994 بالموافقة على البروتوكولين الاضافيين رقمي 3 ، 4 المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة في وارسو سنة 1929 1 / 10
صفحة 1 من 10
صفحة 2 من 10
صفحة 3 من 10
صفحة 4 من 10
صفحة 5 من 10
صفحة 6 من 10
صفحة 7 من 10
صفحة 8 من 10
صفحة 9 من 10
صفحة 10 من 10
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد ١٦٤ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٣

قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٤
بالموافقة على البروتوكولين الاضافيين رقمي ٣ ، ٤
المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى
الدولى الموقعة في وارسو سنة ١٩٢٩

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٥ بالموافقة على انضمام دولة
الكويت إلى معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى
وبروتوكول تعديلها لعام ١٩٥٥ والمعاهدة المكملة لها لعام ١٩٦١ ،

- وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على البروتوكولين
الاضافيين رقمى ١ ، ٢ لسنة ١٩٧٥ المعدلين لاتفاقية توحيد بعض
قواعد النقل الجوى الموقعة في وارسو سنة ١٩٢٩ .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه ،

مادة أولى

ووفق على البروتوكولين الاضافيين رقمى ٣ ، ٤ لسنة ١٩٧٥
الصادرين في مدينة مونتريال بتاريخ ٢٥ من سبتمبر سنة ١٩٧٥
المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة في
وارسو سنة ١٩٢٩ والمرافقة نصوصهما هذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٣٠ محرم ١٤١٥هـ
الموافق : ٩ يوليو ١٩٩٤م
٤ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٦٤

مذكرة ايضاحية
لمشروع القانون بالموافقة على بروتوكولي مونتريال لسنة
١٩٧٥ المعدلين لاتفاقية توحيد بعض قواعد النقل
النجوي الدولي الموقعة في وارسو سنة ١٩٢٩

انضمت دولة الكويت الى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل
الجواب الدولي الموقعة في وارسو سنة ١٩٢٩ وبروتوكول تعديلها سنة
١٩٥٥ والمعاهدة المكملة لها سنة ١٩٦١ وذلك بالقانون رقم ٢٠ لسنة
١٩٧٥ .

وفي سنة ١٩٧٥ صدرت أربعة بروتوكولات أخرى بتعديل بعض
أحكام إتفاقية وارسو، وقد وافقت دولة الكويت على البروتوكولين
الاضافيين رقمى ١ ، ٢ وذلك بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٦ .

أما بالنسبة إلى البروتوكولين رقمى ٣ ، ٤ فقد قامت مؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية بدراستها وتبين أنهما يتضمنان اجراء تعديلات
على مسئولية الناقل بما يحقق مصلحة المؤسسة ولذلك فقد طلبت الجهة
المعنية - الادارة العامة للطيران المدني - اتخاذ اجراءات التصديق عليهما .

ومن حيث أن هذين البروتوكولين يحققان مصلحة الكويت ولا
يتعارضان مع التزاماتها في المجالين العربي والدولى وقد وافقت عليهما
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الجهة المختصة، ولما كانت
أحكامهما تعدلان اتفاقية وارسو الصادرة بالموافقة على الانضمام اليها وإلى
البروتوكولات المعدلة لها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٥ والقانون رقم ٨
لسنة ١٩٨٦ المشار اليها - لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق
بالموافقة عليهما طبقاً للمادة (٧٠) فقرة ثانية من الدستور.
العدد ١٦٤ - السنة الأربعون
الكويت اليوم - ٥

البروتوكول الاضافي رقم (٣)
بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل
الجوى الدولى والموقعة في وارسو بتاريخ ١٢ أكتوبر
عام ١٩٢٩ والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاى
في ٢٨ سبتمبر عام ١٩٥٥ والبروتوكول الصادر في
غواتيمالا في ٨ مارس عام ١٩٧١ والموقع
في مونتريال في ٢٥ سبتمبر ١٩٧٥

إن الحكومات الموقعة أدناه
مقدرة أنه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض
قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة في وارسو بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٢٩
والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاى في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٥٥ ،
وبالبروتوكول الصادر في غواتيمالا في ٨ مارس عام ١٩٧١ ،
قد اتفقت على الآتي : ـ

الفصل الأول
التعديلات في الاتفاقية
المادة الأولى
إن الاتفاقية التي يجرى تعديلها بمقتضى أحكام هذا الفصل هي
إتفاقية وارسو المعدلة في لاهاى عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ ،

المادة الثانية
تحذف المادة (٢٢) من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة (٢٢)

١ - (أ) في حالة نقل الاشخاص ، تكون مسئولية الناقل محدودة
بمبلغ ١٠٠٠٠٠ حق سحب خاص، بالنسبة لمجموع المطالبات، أيا
كان سندها ، المقدمة للحصول على تعويض عن الأضرار المترتبة على
وفاة كل راكب أو اصابته بدنيا ، واذا كان قانون المحكمة المعروض
عليها النزاع يجيز أن يكون التعويض في صورة دفعات دورية فلا يجوز
أن تزيد القيمة الرأسمالية المكافئة للدفعات المذكورة عن ١٠٠٠٠٠ حق
سحب خاص .
(ب) في حالة التأخير في نقل الأشخاص ، تكون مسئولية الناقل
المتعلقة بكل راكب محدودة بمبلغ ٤١٥٠ حق سحب خاص .
(ج) في حالة نقل الأمتعة ، تكون مسئولية الناقل في حالة
دمارها ، أو ضياعها أو تلفها أو تأخيرها ، محدودة بمبلغ ١٠٠٠ حق
سحب خاص لكل راكب .
٢ - (أ) في حالة نقل البضائع ، تكون مسئولية الناقل محدودة
بمبلغ ١٧ حق سحب خاص عن كل كيلو غرام، ما لم يقم المرسل ،
عند تسليم الطرد الى الناقل، بتقديم اقرار خاص بمصلحته في التسليم
الى الجهة المقصودة ، وبدفع رسم اضافي اذا اقتضى الأمر ذلك . وفي
هذه الحالة ، يكون الناقل ملزما بأن يدفع تعويضا لا يتجاوز المبلغ
المبين في الاقرار ، الا اذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق ما للمرسل من
مصلحة حقيقية في تسليم الطرد الى الجهة المقصودة .
(ب) في حالة ضياع أو تلف أو تأخير جزء من البضائع أو أي
شيء مما تتضمنه، يكون الوزن الكلي للطرد أو الطرود المتعلق بها الأمر

هو وحده المعمول عليه لتحديد مسئولية الناقل، على أنه إذا كان
الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق بجزء من البضائع أو بأي
شيء مما تتضمنه أمرا يؤثر على قيمة طرود أخرى يغطيها نفس مستند
الشحن الجوي فإن مجموع وزن هذا الطرد او الطرود يجب أن يؤخذ في
الاعتبار ايضا عند تعيين حد المسئولية .

٣ ـ (أ) محاكم الاطراف السامية المتعاقدة التي لا تسمح لها
قوانينها بالحكم بتكاليف الدعوى بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماه ،
يكون لها سلطة الحكم للمدعي ، وفقا لتقديرها ، بكل أو بعض نفقات
الدعوى ، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماه التي تراها معقولة ، وذلك
بالنسبة للدعاوى التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
(ب) لا يحكم بتكاليف الدعوى بما في ذلك مقابل أتعاب
المحاماه وفقا لاحكام الفقرة (أ) ، الا اذا ارسل المدعى اخطارا كتابيا الى
الناقل بالمبلغ المطالب به وتفصيلات حساب هذا المبلغ ، فلم يقم
الناقل، خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمه لهذا الاخطار، بتقديم
عرض كتابي بتسديد مبلغ يعادل على الاقل مقدار التعويض المحكوم
به في الحدود المقررة . وتعد هذه الممدة حتى موعد رفع الدعوى اذا كان
رفعها لاحقا لانتهاء تلك الممدة .
(ج) لايدخل في الاعتبار تكاليف الدعوى ، بما في ذلك مقابل
أتعاب المحاماه عند تطبيق الحدود الواردة في هذه المادة .

٤ ـ المبالغ المقومة بحقوق السحب الخاصة والمبينة في هذه المادة
والمادة (٤٢)، تعني حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد
الدولى ، ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية - عند التقاضي -
وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بحقوق السحب الخاصة يوم صدور
الحكم . وتحسب قيمة العملة الوطنية لطرف متعاقد سام، عضو في
صندوق النقد الدولى ، مقومة بحقوق السحب الخاصة ، وفقا لطريقة
التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولى ، بالنسبة لعملياته
ومعاملاته ، والسارية المفعول يوم صدور الحكم ، وتحسب قيمة العملة
الوطنية للطرف المتعاقد السامي غير العضو في صندوق النقد الدولي،
مقومة بحقوق السحب الخاصة وفقا للطريقة التي يحددها هذا الطرف
المتعاقد السامي .
ومع ذلك فإن الدول غير الأعضاء في صندوق النقد الدولي،
والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرتين ١ و ٢ - (أ) من المادة
(٢٢) ، يجوز لها ، وقت التصديق أو الانضمام أو في أي وقت لاحق ،
٦ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٦٤

أن تعلن أن مسؤولية الناقل عند التقاضي داخل أقاليمها محدودة.
بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة ١ (أ)
من المادة (٢٢)، وبمبلغ ٦٢,٥٠٠ وحدة نقدية عن كل راكب
بالنسبة للفقرة ١ (ب) من المادة (٢٢)، وبمبلغ ١٥,٠٠٠ وحدة
نقدية عن كل راكب بالنسبة للفقرة (ج) من المادة (٢٢)، وبمبلغ
٢٥٠ وحدة نقدية عن كل كيلو غرام بالنسبة للفقرة ٢ - (أ) من المادة
(٢٢)، ويجوز للدولة التي تطبق أحكام هذه الفقرة أن تعلن أيضا أن
المبلغ المذكور في الفقرتين ٢ , ٣ من المادة (٤٢) إنما هو مبلغ
١٨٧,٥٠٠ وحدة نقدية. وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين
مليغراما ونصفا من الذهب عيار تسعمائة من الألف ويعين تحويل هذه
المبالغ الى العملة الوطنية المعنية بأرقام مجبورة الكسور. ويتم تحويل هذه
المبالغ الى العملة الوطنية طبقا لقانون الدولة المعنية.

المادة الثالثة
تحذف الفقرتان ٢ و ٣ من المادة ٤٢ من الاتفاقية ويستبدل بها ما
يلي :
(٢) لا يجوز في أي مؤتمر من المؤتمرين المشار إليها في الفقرة ١ من
هذه المادة زيادة حد المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة ١ - (أ) من
المادة (٢٢) والذي يكون ساري المفعول في تاريخ انعقاد كل من هذين
المؤتمرين - بمقدار يتجاوز ١٢٥٠٠ حق سحب خاص.
(٣) مع مراعاة أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة فإن حد المسؤولية
المنصوص عليه في الفقرة ١ - (أ) من المادة ٢٢ ، والذي يكون ساري
المفعول في تاريخ انعقاد كل من هذين المؤتمرين سيزاد بمقدار ١٢٥٠٠
حق سحب خاص في يومي ٣١ ديسمبر من السنتين الخامسة والعاشرة
اللاحقتين لتاريخ سريان مفعول البروتوكول المشار اليه في الفقرة ١ من
هذه المادة، ألا اذا قرر غير ذلك قبل اليومين المذكورين المؤتمران المشار
إليهما بأغلبية ثلثي ممثلي الاطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.

الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة الرابعة
تسري اتفاقية وارسو، المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا
عام ١٩٧١ وبهذا البروتوكول، على النقل الدولي الوارد تعريفه في المادة
الاولى من الاتفاقية، متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي المشار
إليهما في تلك المادة واقعتين اما في اقليمي دولتين طرفين في هذا
البروتوكول، واما في اقليم دولة واحدة طرف في هذا البروتوكول اذا
كانت هناك نقطة توقف متفق عليها تقع في اقليم دولة اخرى .

الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة الخامسة
فيما بين أطراف هذا البروتوكول، تعتبر وتفسر اتفاقية وارسو
المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ وهذا
البروتوكول، معا كوثيقة واحدة، يطلق عليها اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١، وبالبروتوكول الاضافي
رقم (٣)، الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥).

المادة السادسة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا امام كل الدول
حتى تاريخ سريان مفعوله وفقا لاحكام مادته الثامنة.

المادة السابعة
١ - يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة عليه.
٢ - التصديق على هذا البروتوكول من جانب أية دولة ليست طرفا
من اتفاقية وارسو، أو أية دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام ١٩٥٥ أو أية دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ يتضمن الانضمام الى
اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١
وبالبروتوكول الاضافي رقم (٣) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥).
٣ - تودع وثائق التصديق لدى حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية .

المادة الثامنة
١ - بمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة موقعه على هذا
البروتوكول، يسري مفعوله بينها، اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق
لايداع وثيقة التصديق الثلاثين. ويسري مفعوله بالنسبة لكل دولة
تصدق عليه بعد ذلك اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة
تصديقها

المادة التاسعة
١ - بعد ان يسري مفعول هذا البروتوكول، يصبح باب الانضمام
إليه مفتوحا امام أية دولة غير موقعة عليه .
٢ - انضمام اية دولة ليست طرفا في اتفاقية وارسو او اية دولة
ليست طرفا في اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ ، او اية دولة
ليست طرفا في اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا
عام ١٩٧١، الى هذا البروتوكول يعتبر انضماما الى اتفاقية وارسو
المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥، وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ وبالبروتوكول
الاضافي رقم (٣) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥).
٣ - تودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية، ويسري مفعولها اعتبارا من اليوم التسعين اللاحق لايداعها.

المادة العاشرة
١ - يجوز لاي طرف في هذا البروتوكول ان ينسحب باخطار موجه
الى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية .
٢ - يسري مفعول الانسحاب بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ
تلقى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الاخطار بالانسحاب .
٣ - فيما بين اطراف هذا البروتوكول لا يجوز تفسير انسحاب اي
طرف منهم من اتفاقية وارسو وفقا لمادتها ٣٩ او من بروتوكول لاهاي
وفقا لمادته الرابعة والعشرين او من بروتوكول غواتيمالا وفقا لمادته الثانية
والعشرين، على انه انسحاب من اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام
١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ وبالبروتوكول الاضافي رقم (٣)
الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥).

المادة الحادية عشرة
١ - يجوز قبول التحفظات الآتية دون سواها على هذا البروتوكول :
(أ) يجوز لاي دولة لا تخول قوانينها الداخلية للمحاكم التابعة لها
الحكم بمصاريف الدعوى بما فيها مقابل اتعاب المحاماه، ان تعلن في
الكويت اليوم - ٧

العدد ١٦٤ - السنة الأربعون

اي وقت باخطار موجه لحكومة الجمهورية الشعبية البولندية عدم سريان احكام الفقرة (٣ - أ) من المادة (٢٢) على محاكمها .

(ب )يجوز لاي دولة في اي وقت ان تعلن ، باخطار موجه لحكومة الجمهورية الشعبية البولندية ان (اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ وبالبروتوكول الاضافي رقم (٣) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥ ، لا تسري على نقل الأشخاص والامتعة والبضائع لاجل سلطاتها العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة ومحجوزة كل حمولتها لتلك السلطات او لحسابها .

(ج) يجوز لاي دولة عند التصديق على ــ او الانضمام الى ــ بروتوكول مونتريال رقم ٤ الصادر عام ١٩٧٥ ، او في اي وقت لاحق ، ان تعلن انها غير مقيدة بأحكام اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ وبالبروتوكول الاضافي رقم (٣) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥) وذلك فيما يتعلق بنقل البضائع والرسائل والطرود البريدية . ويسرى مفعول هذا الاعلان ، اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ تسلم حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الاعلان .

٢ - يجوز لاية دولة تكون قد ابدت تحفظا طبقا للفقرة السابقة ان تسحب هذا التحفظ في اي وقت ، وذلك باخطار يرسل الى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية .

المادة الثانية عشرة

تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الى اخطار جميع الدول الاطراف في اتفاقية وارسو او في تلك الاتفاقية بعد تعديلها ، وجميع الدول التي ستوقع على البروتوكول الحالي او تنضم اليه ، وكذلك منظمة الطيران المدني الدولي ، بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق او انضمام ، وتاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول والمعلومات الأخرى المفيدة في هذا الصدد .

المادة الثالثة عشرة

فيما بين اطراف هذا البروتوكول، الذين يكونون اعضاء ايضا في الاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي الذي يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد، والموقع عليها في جوادا لاخارا بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٦١ (والمشار إليها فيما بعد اتفاقية جوادا لاخارا) ، فان كل اشارة الى اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ وفي غواتيمالا عام ١٩٧١ وبالبروتوكول الاضافي رقم (٣) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥) وذلك في الاحوال التي يخضع فيها لاحكام البروتوكول الحالي النقل الذي يتم بناء على العقد المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى من اتفاقية جوادا لاخارا .

المادة الرابعة عشرة

يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا حتى اول يناير ١٩٧٦ بمقر منظمة الطيران المدني الدولي . وبعد ذلك بمقر وزارة خارجية الجمهورية الشعبية البولندية حتى سريان مفعوله طبقا للمادة الثامنة وتبادر منظمه الطيران المدني الدولي باخطار حكومة الجمهورية الشعبية البولندية بكل توقيع وتاريخه خلال الفترة التي يكون فيها باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا بمقر منظمة الطيران المدني الدولي .

وإثباتا لذلك ، وقع المفوضون على هذا البروتوكول بمقتضى السلطه المخولة لهم ،

حرر في مدينة مونتريال ، في اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر من سنة ألف وتسمعائة وخمس وسبعين ، من اربعة نصوص رسمية ، محررة باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية . وعند الاختلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الفرنسية وهي اللغة التي صيغت بها اتفاقية وارسو في ١٢ اكتوبر ١٩٢٩ .
ــ الكويت اليوم
السنة الأربعون ـ العدد ١٦٤

بروتوكول مونتريال رقم (٤)

بتعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في (وارسو) بتاريخ ١٢ اكتوبر عام ١٩٢٩ والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي في ٢٨ سبتمبر عام ١٩٥٥ والموقع في (مونتريال) في ٢٥ سبتمبر ١٩٧٥م.
إن الحكومات الموقعة أدناه :
مقدره انه من المرغوب فيه تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ ١٢ اكتوبر عام ١٩٢٩ والمعدلة بالبروتوكول الصادر في لاهاي بتاريخ ٢٨ سبتمبر عام ١٩٥٥ .
وقد اتفقت على الآتي :-

الفصل الأول
التعديلات في الاتفاقية
المادة الأولى
إن الاتفاقية التي يجري تعديلها بمقتضى أحكام هذا الفصل هي اتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥ .

المادة الثانية
تحذف الفقرة (٢) من المادة (٢) من الاتفاقية وتستبدل بها الفقرتان ٢ ، ٣ الآتيتان
(٢ ـ عند نقل المواد البريدية ، يكون الناقل مسئولا فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية، طبقاً للقواعد التي تطبق في العلاقات بين الناقلين وادارات البريد.
ـ فيما عدا ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .

المادة الثالثة
يحذف القسم الثالث (المواد من ٥ الى ١٦) من الفصل الثاني من الاتفاقية وتستبدل به المواد الآتية :-
القسم الثالث ـ مستندات البضائع
المادة (٥)
١ ـ فيما يتعلق بنقل البضائع، يجب اصدار مستند نقل جوي .
٢ ـ يجوز، بموافقة المرسل، الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي بأية وسيلة أخرى تسجل بها البيانات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به، وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرى يجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الأخرى .
٣ ـ لايحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة أنه يتعذر، في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي، استخدام الوسائل الأخرى المشار اليها في الفقره (٢) من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل .

المادة (٦)
١ ـ يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة أصول .
٢ ـ يمهر الأصل الأول بعبارة (للناقل)، ويوقع عليه المرسل،
ويمهر الأصل الثاني بعبارة (للمرسل إليه) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل، ويوقع الناقل على الأصل الثالث ويسلمه إلى المرسل بعد قبول البضاعة .
٣ ـ يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين أو ان يستعاض عنهما بخاتم .
٤ ـ اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي، بناء على طلب المرسل، فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل، وذلك ما لم يثبت العكس .

المادة (٧)
في حالة تعدد الطرود :
(أ) يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة .
(ب) يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة، وذلك عند استخدام الوسائل الأخرى المشار اليها في الفقرة (٢) من المادة (٥) .

المادة (٨)
يجب أن يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي :
(أ) بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .
(ب) بيان احدى نقاط التوقف، اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة، وكانت هناك نقطة توقف أو نقاط متفق عليها، واقعة في اقليم دولة أخرى .
(ج) بيان وزن الارسالية .

المادة (٩)
لا يترتب على عدم مراعاة أحكام المواد من ٥ الى ٨ أي أثر على وجود عقد النقل أو صحته، فيظل العقد مع ذلك خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسئولية .

المادة (١٠)
١ ـ يكون المرسل مسئولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالبيانات عنه في مستند النقل الجوي، او المقدمة منه أو نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة أو لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الأخرى المشار اليها في الفقره (٢) من المادة (٥) .
٢ ـ يتحمل المرسل مسئولية جميع الأضرار التي تلحق بالناقل أو بأي شخص أخر يكون الناقل مسئولا في مواجهته، بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة أو غير الصحيحة أو الناقصة، المقدمة منه أو نيابة عنه .
٣ ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يتحمل الناقل مسئولية جميع الأضرار التي تلحق بالمرسل أو بأي شخص آخر
الكويت اليوم - ٩

العدد ١٦٤ - السنة الأربعون

يكون المرسل مسئولاً في مواجهته بسبب البيانات والإقرارات غير
السليمة أو غير الصحيحة أو الناقصة، المدرجة منه أو نيابة عنه في
إيصال تسلم البضاعة أو البيانات المسجلة بالوسائل الأخرى المشار
إليها في الفقرة (٢) من المادة (٥).

المادة (١١)
١ - يكون مستند النقل الجوي، وإيصال البضاعة حجة على إبرام
العقد، وتسلم البضاعة وشروط النقل الوارد فيها، ما لم يثبت
العكس.
٢ - تكون البيانات الواردة في مستند النقل الجوي وإيصال تسلم
البضاعة بشأن زنة البضاعة وأبعادها وتغليفها، وكذلك بشأن عدد
الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس. أما البيانات المتعلقة بكمية
البضاعة وحجمها وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل، إلا
بقدر ما يكون قد تحقق منها في حضور المرسل وأثبت ذلك في مستند
النقل الجوي، أو بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة
للبضاعة.

المادة (١٢)
١ - يحق للمرسل بشرط تنفيذه كل الالتزامات الناشئة عن عقد
النقل، أن يتصرف في البضاعة وذلك إما بسحبها من مطار الرحيل أو
مطار المقصد النهائي أو بحجزها أثناء الرحلة عند أي هبوط، أو باجراء
تسليمها في مكان المقصد النهائي أو أثناء الرحلة إلى شخص آخر غير
المرسل إليه المعين أصلاً، أو بطلب إعادتها إلى مطار الرحيل، بقدر ما
لا تضر ممارسة هذا الحق بالناقل أو بالمرسلين الآخرين ويقع عليه
الالتزام بسداد أية مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق.
٢ - على الناقل، عند استحالة تنفيذ أوامر المرسل، أن يخاطره
بذلك فوراً ،
٣ - إذا أذعن الناقل لأوامر المرسل بالتصرف في البضاعة، دون
المطالبة بتقديم أصل مستند النقل الجوي أو إيصال تسلم البضاعة
المسلم إلى المرسل فإن الناقل يكون مسئولاً عن أي ضرر قد يلحق من
جراء ذلك بأي شخص يحوز قانوناً أصل مستند النقل الجوي أو إيصال
تسلم البضاعة، وذلك مع عدم الإخلال بحق الناقل في الرجوع على
المرسل .
٤ ـ ينتهي حق المرسل، اعتباراً من اللحظة التي يبدأ فيها حق
المرسل إليه وفقاً للمادة (١٣). إذا رفض المرسل إليه تسلم البضاعة أو
إذا تعذر الاتصال به فإن المرسل يسترد حقه في التصرف.

المادة (١٣)
١ - يحق للمرسل إليه عند وصول البضاعة إلى نقطة المقصد
النهائي، أن يطالب الناقل بتسليمه البضاعة، إذا ما قام بدفع
التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل، وذلك إذا إذا كان المرسل قد
مارس الحق الذي يستمده من المادة (١٢).
٢ - يجب على الناقل إخطار المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة ما
لم يتفق على خلاف ذلك .
٣ - إذا أقر الناقل بضياع البضاعة، أو إذا لم تكن البضاعة قد
وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه
يحق للمرسل إليه أن يمارس ضد الناقل الحقوق الناشئة عن عقد النقل .

المادة (١٤)
للمرسل والمرسل إليه أن يمارس كل منهما باسمه جميع الحقوق
المخولة له بموجب المادتين ١٢، ١٣ على التوالي، سواء أكان يعمل
لمصلحته الذاتية أو لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي
يفرضها عقد النقل .

المادة (١٥)
١ - لا يترتب على تطبيق المواد ١٢ و ١٣ و ١٤ أي مساس
بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل إليه، أو بعلاقات الغير الذين
يستمدون حقوقهم إما من المرسل وإما من المرسل إليه .
٢ - لا يجوز تغيير أحكام المواد ١٢و١٣ و١٤، إلا بالنص صراحة
على ذلك في مستند النقل الجوي أو إيصال تسلم البضاعة .

المادة (١٦)
١ - يجب على المرسل أن يقدم البيانات والمستندات اللازمة، قبل
تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، للقيام بالإجراءات الخاصة بالجمارك
وبدخول المدن وبالمشرطة. والمرسل مسئول في مواجهة الناقل عن أي
ضرر ينشأ عن عدم وجود أي من هذه البيانات أو المستندات أو عن
كونها غير كافية أو غير سليمة وذلك ما لم يكن الضرر عائداً لخطأ
الناقل أو تابعيه أو وكلائه.
٢ ـ ليس الناقل ملزماً بالتحري عما إذا كانت هذه البيانات
والمستندات صحيحة أو كافية .

المادة الرابعة
تحذف المادة ١٨ من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :

المادة (١٨)
١ - يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة دمار أو
ضياع أو تلف أمتعة مسجلة، إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد
حدثت خلال النقل الجوي .
٢ - يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة دمار أو
ضياع أو تلف البضائع، لمجرد أن الواقعة التي سببت الضرر قد
حدثت خلال النقل الجوي .
٣ ـ ومع ذلك فإن الناقل لا يكون مسئولاً إذا أثبت أن دمار أو
ضياع أو تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد أو أكثر مما يلي :
(أ) طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها .
(ب) سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل أو
تابعيه أو وكلائه.
(ج) عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح.
(د) عمل من أعمال السلطة العامة قامت به بشأن دخول
البضاعة أو خروجها أو . . . عبورها.
٤ - النقل الجوي، بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه
المادة، يتضمن الممدة التي تكون من خلالها الأمتعة أو البضائع في
حراسة الناقل، سواء أكان ذلك في مطار أو على متن طائرة أو في أي
مكان في حالة الهبوط خارج أحد المطارات .
٥ - لا تتضمن مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري أو نهري
يحدث خارج مطار ومع ذلك إذا حدث مثل هذا النقل تنفيذاً لعقد
النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى
السنة الأربعون - العدد ١٦٤

١٠ - الكويت اليوم

فان أي ضرر يحدث يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة الخامسة

تحذف المادة (٢٠) من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
المادة (٢٠)
في حالة نقل الركاب والامتعة، وفي حالة حدوث ضرر ناجم عن تأخير نقل البضائع لا يكون الناقل مسئولاً اذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاءه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر، أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

المادة السادسة

تحذف المادة (٢١) من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
المادة (٢١)
١ - في حالة نقل الركاب والامتعة اذا اثبت الناقل أن خطأ من الشحن المضرور قد تسبب في احداث الضرر أو أسهم في احداثه، جاز للمحكمة وفقاً لأحكام قانونها، ان تعفى الناقل كلياً أو جزئياً من مسئوليته.
٢ - في حالة نقل البضائع يعفى الناقل من مسئوليته كلياً أو جزئياً بقدر ما يثبت أن خطأ من الشخص الذي يطالب بالتعويض أو من الشخص الذي يستمد منه صاحب المطالبة حقوقه، قد تسبب في احداث الضرر أو أسهم في احداثه.

المادة السابعة

في المادة (٢) من الاتفاقية:
(أ) في الفقرة ٢ - (أ) تحذف الكلمتان (والبضائع).
(ب) بعد الفقرة ٢ - (أ) تدرج الفقرة التالية:
(ب) في حالة نقل البضائع، تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ١٧ حق سحب خاص عن كل كيلوغرامه ما لم يقم المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بمصلحته في التسليم الى الجهة المقصودة ويدفع رسم اضافي اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزماً بأن يدفع تعويضاً لا يتجاوز المبلغ المبين في الاقرار، الا اذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق ما للمرسل من مصلحة حقيقية في تسليم الطرد الى الجهة المقصودة.
(ج) الفقرة ٢ - (ب) تصبح الفقرة ٢ - (ج)
(د) بعد الفقرة ٥ تدرج الفقرة التالية:
٦ - المبالغ المبينة على صورة قدر من حقوق السحب الخاصة في هذه المادة تعني حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضي، وفقاً لقيمة تلك العملات مقومة بحقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتحسب قيمة العملة الوطنية لطرف متعاقد سام عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بحقوق السحب الخاصة، وفقاً لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته، والسارية المفعول يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية للطرف المتعاقد السامي غير العضو في صندوق النقد الدولي، مقومة بحقوق السحب الخاصة وفقاً للطريقة التي يحددها هذا الطرف المتعاقد السامي.

ومع ذلك فإن الدول غير الاعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة ٢ - (ب) من المادة ٢٢، يجوز لها وقت التصديق أو الانضمام أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن مسئولية الناقل عند التقاضي داخل أقاليمها محدودة بمبلغ مائتين وخمسين وحدة نقدية عن كل كيلوغرام. وهذه الوحدة النقدية تعادل خمسة وستين مليغراماً ونصفاً من الذهب عيار تسعمائة من الألف ويجوز تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية المعنية بأرقام مجبورة الكسور. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملة الوطنية طبقاً لقانون الدولة المعنية.

المادة الثامنة

تحذف المادة (٢٤) من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
المادة (٢٤)
١ - في حالة نقل الركاب والامتعة، لا يجوز رفع أي دعوى مساءلة، مهما كان سندها الا وفقاً للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية، دون مساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي وبحقوق كل منهم.
٢ - في حالة نقل البضائع، لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض، مهما كان سندها سواء بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر الا وفقاً للشروط وحدود المسئولية المقررة في هذه الاتفاقية دون مساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي وبحقوق كل منهم وتعتبر حدود المسئولية المذكورة هي الحدود القصوى ولا يجوز تجاوزها أيا كانت الظروف المسببة للمسئولية.

المادة التاسعة

تحذف المادة (٢٥) من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
المادة (٢٥)
في حالة نقل الركاب والامتعة، لا تسري حدود المسئولية الواردة في المادة ٢٦ إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد احداث ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك ضرر سوف يترتب على ذلك في الغالب وبشرط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من التابعين أو الوكلاء، أن يثبت أيضاً أنهم قد تصرفوا أثناء مباشرتهم مهام وظيفتهم.

المادة العاشرة

تحذف الفقرة ٣ من المادة ٢٥ أ من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي:
٣ - لا تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة في حالة نقل الركاب والامتعة اذا ثبت أن الضرر قد ترتب على فعل أو امتناع التابع أو الوكيل بقصد احداث ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً سوف يترتب على ذلك في الغالب.

المادة الحادية عشرة

تدرج بعد المادة ٣٠ من الاتفاقية المادة الآتية:
المادة ٣٠ أ
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر بأية صورة على ما قد يكون أو لا يكون للشخص المسئول عن الضرر وفقاً لأحكامها من حق في الرجوع على أي شخص آخر.
الكويت اليوم ـ ١١

المادة الثانية عشرة
تحذف المادة ٣٣ من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة (٣٣)
فيما عدا المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٥) ليس في
أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع الناقل من رفض ابرام أي عقد للنقل أو
من وضع لوائح لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .

المادة الثالثة عشرة
تحذف المادة ٣٤ من الاتفاقية ويستبدل بها ما يلي :
المادة (٣٤)
لا تسرى أحكام المواد من ٣ الى ٨ المتعلقة بمستندات النقل ، على
النقل الذي يتم في ظروف غير العادية ، تخرج عن النطاق المألوف لنشاط
الناقل الجوى .

الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية بعد تعديلها
المادة الرابعة عشرة
تسرى اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاى ١٩٥٥ وهذا
البروتوكول ، على النقل الدولى الوارد تعريفه في المادة الأولى من الاتفاقية
متى كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين اما في اقليمي دولتين
طرفين في هذا البروتوكول وإما في دولة واحدة طرف في هذا البروتوكول
إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة أخرى .

الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة
فيما بين اطراف هذا البروتوكول : فإن اتفاقية وارسو المعدلة في
لاهاي ١٩٥٥ ، وهذا البروتوكول يعتبران ويفسران معاً كوثيقة واحدة
يطلق عليها (اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاى ١٩٥٥
وبالبروتوكول رقم (٤) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥) .

المادة السادسة عشرة
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً أمام كل دولة حتى
سريان مفعوله وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة .

المادة السابعة عشرة
١ ـ يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة عليه .
٢ ـ التصديق على هذا البروتوكول من جانب أية دولة ليست طرفاً
في اتفاقية وارسو أو من جانب أية دولة ليست طرفاً في اتفاقية وارسو
المعدله في لاهاي عام ١٩٥٥ يعتبر انضماماً الى اتفاقية وارسو المعدلة
ببروتوكول لاهاى عام ١٩٥٥ وبالبروتوكول رقم (٤) الصادر في
مونتريال عام ١٩٧٥ .
٣ ـ تودع وثائق التصديق لدى حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية .

المادة الثامنة عشرة
١ ـ فبمجرد ايداع وثائق تصديق ثلاثين دولة موقعة على هذا
البروتوكول ، يسرى مفعوله بينها اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لايداع
وثيقة التصديق الثلاثين ويسرى مفعوله بالنسبة لكل دولة تصدق عليه
بعد ذلك اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديقها .

٢ ـ تقوم حكومة الجمهورية الشعبية البولندية بتسجيل هذا
البروتوكول ، لدى منظمة الأمم المتحدة بمجرد سريان مفعوله .

المادة التاسعة عشرة
١ ـ بعد أن يسرى مفعول هذا البروتوكول يصبح باب الانضمام
اليه مفتوحاً أمام كل دولة غير موقعة عليه .
٢ ـ الانضمام الى هذا البروتوكول من جانب أية دولة ليست طرفاً
في اتفاقية وارسو أو من جانب أية دولة ليست طرفاً في اتفاقية وارسو
المعدله في لاهاى ١٩٥٥ ، يعتبر انضماماً الى اتفاقية وارسو المعدلة
ببروتوكول لاهاى عام ١٩٥٥ وبالبروتوكول رقم (٤) الصادر في
مونتريال عام ١٩٧٥ .
٣ ـ تودع وثائق الانضمام ، لدى حكومة الجمهورية الشعبية
البولندية ويسرى مفعولها اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لايداعها .

المادة العشرون
١ ـ يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه باخطار
موجه الى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية .
٢ ـ يسرى مفعول الانسحاب بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ
تلقى حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الاخطار بالانسحاب .
٣ ـ فيما بين اطراف هذا البروتوكول ، لا يجوز تفسير انسحاب أي
طرف منهم من اتفاقية وارسو وفقاً لمادتها ٢٩ أو من بروتوكول لاهاي
وفقاً لمادته الرابعة والعشرين على انه انسحاب من اتفاقية وارسو المعدلة
ببروتوكول لاهاى عام ١٩٥٥ وبالبروتوكول رقم (٤) الصادر في
مونتريال عام ١٩٧٥ .

المادة الحادية و العشرون
١ ـ يجوز قبول التحفظات الآتية دون سواها على هذا البروتوكول :
(أ) يجوز لكل دولة ان تعلن في أي وقت بموجب اخطار موجه الى
حكومة الجمهورية الشعبية البولندية أن اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول
لاهاى عام ١٩٥٥ وبالبروتوكول رقم (٤) الصادر في مونتريال عام
١٩٧٥ لا تسري على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع لأجل سلطاتها
العسكرية على متن طائرات مسجلة في تلك الدولة . ومحجوزة كل
حمولتها لتلك السلطات أو لحسابها .
(ب) يجوز لكل دولة عند تصديقها على البروتوكول الاضافي رقم
(٣) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥ أو عند انضمامها اليه أو في أي
وقت لاحق ، أن تعلن عدم التزامها بأحكام اتفاقية وارسو المعدلة
ببروتوكول لاهاى عام ١٩٥٥ . . أو بالبروتوكول رقم (٤) الصادر في
مونتريال عام ١٩٧٥ وذلك فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة ويسرى
مفعول هذا الاعلان بعد انقضاء ٩٠ يوماً من تاريخ تسلم حكومة
الجمهورية الشعبية البولندية ذلك الاعلان .
٢ ـ يجوز لكل دولة قد أبدت تحفظاً طبقاً للفقرة السابقة أن
تسحب هذا التحفظ في أي وقت وذلك باخطار موجه لحكومة
الجمهورية الشعبية البولندية .

المادة الثانية والعشرون
تبادر حكومة الجمهورية الشعبية البولندية الى اخطار جميع الدول
الاطراف في اتفاقية وارسو أو في تلك الاتفاقية بعد تعديلها وجميع الدول
التي ستوقع على البروتوكول الحالي أو تنضم اليه ، وكذلك منظمة
الطيران المدني الدولي ، بتاريخ كل توقيع ، وبتاريخ إيداع كل وثيقة
السنة الأربعون - العدد ١٦٤
١٢ - الكويت اليوم

تصديق أو انضمام وبتاريخ سريان مفعول هذا
البروتوكول ، وبالمعلومات الأخرى المقيدة في هذا الصدد .
المادة الثالثة والعشرون
فيما بين أطراف هذا البروتوكول الذين يكونون أعضاء في الاتفاقية
المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الذي
يقوم به شخص آخر غير الناقل المتعاقد والموقع عليها في جوادا لاخارا
بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٦١ ، والمشار اليها فيما بعد باتفاقية جوادا
لاخارا) فإن أية اشارة إلى (اتفاقية وارسو تكون واردة في اتفاقية جوادا
لاخارا تتضمن الاشارة إلى إتفاقية وارسو المعدلة في لاهاي عام ١٩٥٥
وبالبروتوكول رقم (٤) الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥ ، وذلك في
الأحوال التي يخضع فيها لأحكام البروتوكول الحالي النقل الذي يتم بناء
على العقد المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة الأولى من اتفاقية جوادا
لاخارا .

المادة الرابعة والعشرون
اذا كانت هناك دولتان أو أكثر أطرافاً في هذا البروتوكول من ناحية
وفي بروتوكول غواتيمالا لعام ۱۹۷۱ أو البروتوكول الاضافي رقم (٣)
الصادر في مونتريال عام ١٩٧٥ من ناحيه أخرى فإن القواعد الآتية
تطبق فيما بينهم :
(أ) فيما يتعلق بالبضائع وإرساليات البريد فإن الاحكام المترتبة
على النظام المقرر بمقتضى هذا البروتوكول تكون لها الغلبة على الاحكام
المترتبة على النظام المقرر بمقتضى بروتوكول غواتيمالا عام ١٩٧١ أو
بمقتضى البروتوكول الاضافي رقم (۳) الصادر في مونتريال عام
. ١٩٧٥
(ب) فيما يتعلق بالركاب والامتعة فإن الاحكام المترتبة على النظام
المقرر بمقتضى بروتوكول غواتيمالا ۱۹۷۱ ، أو بمقتضى البروتوكول
الاضافي رقم (۳) الصادر في مونتريال عام ۱۹۷۵ ، تكون لها الغلبة على
الاحكام المترتبة على النظام المقرر بمقتضى هذا البروتوكول .

المادة الخامسة والعشرون
يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً حتى أول يناير
۱۹۷٦ ، بمقر منظمة الطيران المدني الدولي ، وبعد ذلك بمقر وزارة
خارجية الجمهورية الشعبية البولندية حتى سريان مفعوله طبقاً للمادة
الثامنة عشرة وعلى منظمة الطيران المدني الدولي أن تبادر الى اخطار
حكومة الجمهورية الشعبية البولندية بأي توقيع وتاريخه ، خلال الفترة
التي يكون فيها باب التوقيع على البروتوكول مفتوحاً بمقر منظمة
الطيران المدني الدولي) .
واثباتاً لذلك :
وقع المفوضون هذا البروتوكول ، بمقتضى السلطة المخولة لهم .
حرر:
في مدينة مونتريال في اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر
من سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين ، من أربعة نصوص
رسمية ، محررة باللغات الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية. وعند
الاختلاف يعتد بالنص المحرر باللغة الفرنسية وهي اللغة التي صيغت
بها اتفاقية وارسو في ۱۲ اكتوبر ۱۹۲۹ .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي