قانون رقم 44 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 92,000,000 د.ك (اثنين وتسعين مليون دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 59,113,000 د.ك) (كذا في الأصل) تسعة وخمسين مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 32,887,000 د.ك (اثنين وثلاثين مليوناً وثمانمائة وسبعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2020.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 13]