إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس 1 / 4
صفحة 1 من 4
صفحة 2 من 4
صفحة 3 من 4
صفحة 4 من 4
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون – و الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م
وحرصا على استمرار الدعم اللازم للبنك لأداء دوره ،
وعلى الدور الفعال لبنك الكويت الصناعي في هذا المجال ،
ولمواجهة التوسع المتوقع في ذلك القطاع ، فقد رئي توفير
تسهيلات إضافية للبنك بمبلغ مائة مليون دينار ، وذلك بزيادة
الحد الأقصى للتسهيلات المذكورة المقدمة للبنك بموجب القانون
رقم (7) لسنة 2001 المشار إليه ، بحيث لا تجاوز 300 مليون دينار
كويتي ، كما رئي أن تكون مدة التسهيلات عشرين سنة ، وذلك
لتمكين البنك من الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل . ومن ثم تم
إعداد القانون المرفق باستبدال نص جديد بنص المادة الأولى منه
يقضي بإن يؤذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة
لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لايتجاوز ثلاثمائة مليون دينار
كويتي لمدة لا تجاوز عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ،
وذلك مع الإبقاء على نص المادة الثانية على ما هو عليه ليسري
على الزيادة في التسهيلات التي وفرها هذا القانون بمبلغ مائة
مليون دينار ليؤخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة ،
ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية وتدرج بالميزانية
العامة السنوية للدولة .
قانون رقم (44) لسنة 2007
بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم في أي دولة عضو في المجلس
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري
رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في
التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في
حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992 ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين
التكميلي ،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته
الخامسة والعشرين التي عقدت بالمنامة بمملكة البحرين بتاريخي
20و 21 / 12/ 2004 بالموافقة على إلتزام كل دولة من دول المجلس
بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها
في دولة المجلس الأخرى ،
- وأفق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
مادة (1)
يكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث
من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلزامياً بالنسبة
للكويتيين الذين يعملون في إحدى دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (11) لسنة
1988 المشار إليه ، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم المنصوص
عليها في هذا القانون .
مادة (2)
يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن
يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام قوانين أو نظم
التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
مادة (3)
لا تسري أحكام المادتين (5) و(6) من القانون رقم (11) لسنة
1988 المشار إليه على الكويتيين الذين يسري بشأنهم الإلزام
بالاشتراك طبقاً لهذا القانون .
مادة (4)
يتحمل المؤمن عليه الكويتي بالفارق بين الاشتراكات المقررة
وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وبين مجموع حصته
في الاشتراكات التي يقطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة
صاحب العمل في الاشتراكات وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول
بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز الحصة التي يتحمل بها
صاحب العمل في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه .
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام القانون رقم (61) لسنة
1976 المشار إليه في حالة قيامه بإلحاق أي موظف أو عامل يحمل
جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بالاشتراك عنه إلزامياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته .
وعليه أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في ذلك الحصة
التي يقتطعها من مرتبة لديه أو الحصة التي يتحمل بها وفقاً
للنظام المشار إليه بما لا يجاوز حصة صاحب العمل عن الكويتي
الذي يعمل لديه ، كذلك أي فروق اشتراكات تستحق على
الموظف أو العامل ويلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتبه .
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - ز الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م
مادة (6)
لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً
للقانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو
المكافأة المقررة طبقاً لعقد العمل ما لم تكن قيمة هذه المكافأة أكبر
من مجموع المبالغ التي تحمل بها باعتبارها حصة صاحب العمل
في الاشتراكات فيلتزم بأداء الفرق بينهما إلى الموظف أو التعامل
مباشرة .
ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً
للأنظمة التي يلتزم بها صاحب العمل مع العاملين لديه .
مادة (7)
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا
القانون ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام
ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار
إليه في هذا الخصوص .
مادة (8)
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد وقواعد وإجراءات التسجيل
وانتهاء الخدمة والمستندات اللازمة لذلك للمخاطبين بأحكام
هذا القانون ومواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات
والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها أو عدم تسجيل
الخاضعين لهذا القانون بالنسبة لأصحاب الأعمال في الكويت
وذلك بما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين (91) و
(92) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه .
وتكون المبالغ الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة من
حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة
موطن الموظف / العامل .
مادة (9)
يكون صحيحاً حساب الالتزامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا
القانون بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل .
مادة (10)
في تطبيق أحكام هذا القانون يعتد بالتقويم الهجري بالنسبة
للدول التي تأخذ بهذا التقويم ، وتكون المدد المحسوبة وفقاً له
مساوية للمدد بالتقويم الميلادي .
مادة (11)
تسري الأحكام المنصوص عليها في القوانين أرقام (61) لسنة
1976 و (128) لسنة 1992 و(25) لسنة 2001 المشار إليها وذلك فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع
أحكامه .
مادة (12)
يعمل بهذا القانون من 1/ 1/ 2006 ، أو من التاريخ الذي يتم
فيه تطبيق الإلزام في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية على حدة ، أيهما ألحق .
مادة (13)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (44) لسنة 2007
بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم في أي دولة عضو في المجلس
تأسس في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ، وكان من بين أهدافه تحقيق
التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين
وصولاً إلى وحدتها ، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه
التعاون بين مواطني المجلس بوضع أنظمة متمائلة في مختلف
الميادين (المادة الرابعة من النظام الأساسي) .
وعبر مسيرة العمل والتعاون المشترك استطاع المجلس أن يحقق
إنجازات مميزة في مختلف المجالات مع عزمه على دفع وتعزيز هذه
المسيرة نحو آفاق أشمل وأرحب لتحقيق المزيد من الإنجازات
وتلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس بما ينسجم مع
أهداف المجلس .
ويعتبر مجال خدمات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني
من أبرز المجالات التي حظيت باهتمام من قبل دول المجلس بهدف
إيجاد التقارب والتنسيق بين أنظمتها وتشريعاتها وصولاً إلى
توحيدها وذلك إدراكاً منها بأهمية هذه الخدمات في تحقيق
الاطمئنان الاجتماعي والأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي
لشعوبها ودولها .
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - ح الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م

ومن هذا المنطلق ، فقد سعت اللجان والجهات المختصة
بالمجلس إلى إيجاد وسيلة لشمول مواطني دول المجلس العاملين
في غير دولهم في أي دولة عضو فيه بالتغطية التأمينية وقد
عرضت في أكثر من دولة رؤى وأفكار ومحاولات لتنفيذ ذلك إلا
أنها - وكما أوضحت نتائج الدراسات التي أجريت في شأنها -
كانت تصطدم بعقبات قانونية وتمويلية وعملية تحول دون الأخذ
بها ، إلى أن تم التوصل إلى أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف في
الوقت الراهن هو أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية
على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس ،
وذلك كـمـرحلـة مبدئية يمكن الانطلاق منها نحو إيجاد نظام
تأميني موحد وشامل عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك . وقد
لقيت هذه الفكرة قبولاً من الدول الأعضاء ، وتم تكليف فريق
عمل مشكل من المختصين فيها في مجال التأمينات الاجتماعية
والتقاعد المدني لإعداد مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في
غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، ورفع المجلس الوزاري في
دورته الثالثة والتسعين توصية لأصحاب الجلالة والسمو قادة
دول المجلس بالموافقة عليه .

وبناء عليه ، فقد قرر المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في
الدورة الخامسة والعشرين الموافقة على إلتزام كل دولة من دول
المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين
خارجها في دول المجلس الأخرى وذلك بصفة إلزامية من أول
يناير 2006 ، وكذلك الموافقة على مشروع النظام الموحد المعد في
هذا الخصوص ومذكرته الإيضاحية ، واعتبار مواده آليات لتنفيذ
هذا القرار .

وحيث إنه بهذه الموافقة ، فإنه يتعين على كل دولة من الدول
الأعضاء إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار في ضوء ما
يقره النظام الموحد من أحكام وبما لا يتعارض معها .

لذلك فقد أعد القانون المرفق متضمناً ما يلي :

(1) تحدد المادة (1) من القانون طبيعة الاشتراك في التأمين
المقرر وفقاً لأحكامه ونطاق المخاطبين به ، حيث تقرر أن الاشتراك
في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
إلزامي بالنسبة للكويتيين الذين يعملون في إحدى دول المجلس
الأخرى .

كما تقضي هذه المادة بسريان أحكام القانون رقم (11) لسنة
1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في
الخارج ومن في حكمهم ، على الخاضعين للقانون وهو الأساس
الذي ستحدد في ضوئه شروط خضوع المؤمن عليهم وحقوقهم
وإلتزاماتهم والمسائل المتعلقة بذلك بمراعاة ما سيرد في هذا
القانون من أحكام خاصة .

(2) تشترط المادة (2) لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة
السابقة أن يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام
قوانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدول
مقر العمل ، ويظل المؤمن عليه ملزماً بالاشتراك في التأمين طالما
توافر فيه هذا الشرط ، فإذا فقده فإن اشتراكه الإلزامي يقف ولا
يحول ذلك دون استمراره في الاشتراك ولكن بصفة اختيارية وفقاً
لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1988 إذا طلب ذلك .

(3) نظراً إلى أن ما أورده القانون في المادة (1) من أن الاشتراك
في التأمين المقرر وفقاً لأحكامه إلزامي لا يتفق وما تقرره المادتان
(5) و (6) من القانون رقم (11) 1988 من أحكام تتعلق بحالات
التوقف عن الاشتراك والعودة إليه ، فقد نص في المادة (3) منه
على حكم خاص يقرر عدم سريان أحكام المادتين المذكورتين .

(4) تحدد المواد (4) و (5) و(6) من القانون إلتزامات كل من
المؤمن عليه الكويتي وصاحب العمل في الكويت على العاملين
لديه من مواطني دول المجلس الأخرى وذلك وفقاً لما وردفيها من
أحكام في هذا الخصوص .

حيث تقضى المادة (4) بأن المؤمن عليه الكويتي يلتزم بقيمة
الفرق بين الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم (11)
لسنة 1988 وبين ما يؤديه صاحب العمل عنه من اشتراكات شاملة
الحصة التي يقطعها من مرتبه وحصة صاحب العمل في
الاشتراكات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة مقر
العمل ، وبمراعاة ألا تتجاوز حصة صاحب العمل في هذه الحالة
الحصة التي يتحمل بها أصحاب العمل في الكويت عن الكويتي
الذي يعمل لديه ،إذ لا مبرر لإلزام صاحب العمل في الخارج
بحصة تزيد عما هو مقرر وفقاً لقانون موطنه .
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - ط
الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م

أما المادة (5) فتحدد الالتزامات الرئيسية لصاحب العمل في
الكويت في حالة قيامه بإلحاق أي موظف أو عامل خليجي
بالعمل لديه ، وتتمثل هذه الالتزامات في التزامه بالاشتراك عنه
إلزامياً طبقاً للنظام المقرر في دولته ، وكذلك إلتزامه بأداء
الاشتراكات المستحقة عنه بحصتها وبمراعاة ألا تتجاوز حصته في
الاشتراكات الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل عن الكويتي
الذي يعمل لديه وذلك حتى لا يتحمل عن الموظف أو العامل
الخليجي بإلتزامات تزيد عما يلتزم به تجاه المؤمن عليه الكويتي مما
قد يكون سبباً للعزوف عن الاستعانة بأي موظف أو عامل
خليجي بخلاف ما هو مستهدف . وأخيراً تقرر هذه المادة إلتزامه
بخصم وأداء أي فروق اشتراكات تستحق على الموظف أو
العامل الخليجي .
وحفاظاً على حقوق كل من صاحب العمل في الكويت
والموظف أو العامل الخليجي الذي يعمل لديه والموازنة بين
مصلحة كل منهما ،فإن الفقرة الأولى من المادة (6) تقضي بألا
يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً للقانون
رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو المكافأة
المقررة لعقد العمل إلا في الحالة التي تزيد فيها المكافأة المستحقة
عن كامل مدة الخدمة على مجموع المبالغ التي تحمل بها طوال
مدة الاشتراك باعتبارها حصة العمل ، حيث يؤدي صاحب
العمل الفرق بينهما إلى الموظف أو العامل الخليجي مباشرة .
ولإزالة أي لبس قد يثور بسبب أثر تطبيق أحكام هذا القانون
على أي حقوق أو مزايا مقررة للموظف أو العامل الخليجي وفقاً
للأنظمة المعمول بها لدى صاحب العمل فإن الفقرة الثانية من
المادة المذكورة تقضي بأن تطبيق أحكام القانون لن يترتب عليه
المساس بهذه الحقوق والمزايا
(5) تحدد المادة (7) الجهة التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون
بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وتقرر بأن لوزير المالية
ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات
المقررة بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه في تطبيق أحكام
القانون .
(6) تحيل المادة (8) إلى قرارات وزارية بعد موافقة مجلس
الإدارة بشأن الموضوعات الواردة فيها وذلك لتوفير المرونة
اللازمة لتقرير الأحكام المناسبة في شأنه وتعديلها مستقبلاً إذا لزم
الأمر .
كما تقرر هذه المادة حكمين بشأن المبالغ الإضافية المستحقة
نتيجة التأخير في السداد أو عدم تسجيل الخاضعين لأحكام

القانون ، يتعلق الأول منهما بالحدود التي يتعين الإلتزام بها في
تحديد هذه المبالغ حيث يقرر ألا تتجاوز الحدود المنصوص عليها
في المادتين (91) و(92) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار
إليه ، أما الثاني منهما فيتعلق بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه
المبالغ حيث يقرر أنها من حقوق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات
الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل .
(7) للتغلب على الصعوبات التي تنجم عن اختلاف أسعار
صرف العملات الوطنية لدول المجلس مقابل الدينار الكويتي في
هذه الدول وفي دولة الكويت ،فإن المادة (9) تقرر صحة حساب
الإلتزامات المستحقة وفقاً لأحكام القانون من اشتراكات وفروق
ومبالغ إضافية وغيرها بالعملة الوطنية للدولة مقر العمل ، بما
يعني عدم إعادة حساب ما يقابلها بالدينار الكويتي طبقاً لأسعار
الصرف التي حددها بنك الكويت المركزي في تاريخ السداد
للتأكد من صحتها .

(8) ونظراً لأن إحدى دول المجلس تعتمد في تعاملاتها التقويم
الهجري في حين تأخذ باقي الدول بالتقويم الميلادي مما ينتج عنه
اختلاف المدد المحسوبة طبقاً للقانون ، ومن ثم ضرورة إعادة
حسابها من جديد ، لذلك فقد رؤي ، لمعالجة ذلك ، النص في
المادة (10) على أن تكون المدد المحسوبة بالتقويم الهجري في
الدول التي تأخذ بهذا التقويم مساوية للمدد بالتقويم الميلادي .
(9) نظراً إلى أن الأحكام الواردة بالقانون رقم (11) لسنة 1988
تتعلق بالمؤمن عليه ، ولا يقرر هذا القانون أحكاماً خاصة
بأصحاب الأعمال فقد أحيل إلى أحكام القانون رقم (61) لسنة
1976 حتى تسري الأحكام الواردة فيه كلما لزم الأمر ، كما أحيل
إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين
التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية حيث إن
كلاً منهما صدر بعد القانون رقم (11) لسنة 1988 ، ويتعين
لسريان أحكامهما النص صراحة على ذلك ، وذلك كله بشرط
ألا تتعارض الأحكام التي تطبق من هذه القوانين مع أحكام هذا
القانون .
(10) تحدد المادة (10) تاريخ العمل بالقانون بالأول من يناير
سنة 2006 أو من التاريخ الذي يتم فيه تطبيق الإلتزام في كل دولة
من دول المجلس على حده ، أيهما ألحق ، وذلك لما قد يحدث من
تأخر بعض الدول في اصدار القوانين المطلوبة منها لمد الحماية
التأمينية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي