قانون رقم 44 لسنة 2006
بتعيين مخصصات رئيس الدولة
المادة 1
تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي ، مدة حكمه ، بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي سنوياً ، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية . ، وتحسب من مصروفات الدولة العامة .
المادة 2
تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 29 يناير 2006 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 رجب 1427 هـ
الموافق : 2 أغسطس 2006 م