إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 862
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 44 لسنة 2006 بتعيين مخصصات رئيس الدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 781 · 12 أغسطس 2006

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على المادة (78) من الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 1978 بتعيين مخصصات رئيس الدولة ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

قانون رقم 44 لسنة 2006

بتعيين مخصصات رئيس الدولة

المادة 1

تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي ، مدة حكمه ، بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي سنوياً ، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية . ، وتحسب من مصروفات الدولة العامة .

المادة 2

تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري .

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 29 يناير 2006 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 رجب 1427 هـ

الموافق : 2 أغسطس 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي