نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 49 من الدستور
وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان. ب – كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة،
مع جواز إضافة عقوبة غلق المحال العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.
المادة 2
الوزير الداخلية اصدار قرارات باغلاق ما يرى ضرورة اغلاقه من المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لأغراض هذا القانون.
ويعاقب المسؤول عن ادارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: ۲۹ شعبان ۱۳۸۸ ه
الموافق: ۲۰ نوفمبر 1968 م