قانون رقم 43 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (65) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي :
أ–بلغت الإيرادات مبلغ 91,774,649/007 د. ك (واحد وتسعين مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعين ألفا وستمائة وتسعة وأربعين دينارا وسبعة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب–بلغت المصروفات مبلغ 47,408,474/018 د.ك (سبعة وأربعين مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعين دينارا وثمانية عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2020/2019 مبلغ 44,366,174/989 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وستة وستين ألفا ومائة وأربعة وسبعين دينارا وتسعمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وتوزع على النحو التالي:
أ–يحول مبلغ 5,419,107/200 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة عشر ألفا ومائة وسبعة دنانير ومائتين فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة.
ب–يؤول مبلغ 38,947,067/789 د.ك (ثمانية وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفا وسبعة وستين دينارا وسبعمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 11]