إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 43 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

قرار وزاري رقم 43 لسنة 1994

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 1994

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 43 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في ۱۱ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت
اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

العدد
١٦٣
السنة الأربعون

الأحد
غرة صفر ١٤١٥ هـ
١٠ يوليو ( تموز ) ١٩٩٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٤ م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
والقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ م بإنشاء ديوان المحاسبة

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة
والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۸ بقواعد اعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه .

مادة أولى

تضاف الى المادة ۱۷۰ من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٦٣ المشار
اليه فقرة ثانية نصها كالآتي :-

" ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار اليها في المادة ١٦١ على
الحسابات الختامية ، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان
المحاسبة عنها الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية " .

مادة ثانية

تعدل الفقرة الأولى من المادة ۲۲ من القانون رقم ٣٠ لسنة
١٩٦٤ م المشار اليه على الوجه التالي :-

" يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات
الختامية المشار اليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه
الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية ،
ويقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير
المالية في موعد أقصاه آخر شهر يناير التالي لانقضاء السنة المالية " .

مادة ثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٢٤ محرم ١٤١٥ هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٩٤ م
۲ - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٦٣

مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
والقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤م بإنشاء ديوان المحاسبة

تنص المادة ٢٢ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤م بإنشاء ديوان
المحاسبة على ما يأتي :-
" يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات
الختامية المشار اليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه
الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية،
يقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير
المالية ووزير الصناعه وذلك بأقرب فرصة في مطلع كل دور من أدوار
الانعقاد العادى لمجلس الأمة .

ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في
المسائل التي يرى أنها من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها" .
ووفقا للمادتين ١٦١ ، ١٧٠ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
والمادة ٣٩ من المرسوم رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي يجب :-

١ ـ أن يقدم الحساب الختامى الى مجلس الأمة خلال الاربعة
أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، أى أربعة أشهر اعتبارا من ٧/١ من
كل عام وهو تاريخ بداية السنة المالية الجديدة .
٢ ـ يحيل مجلس الأمة الحساب الختامى الى لجنة الشئون المالية
والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها عنه وذلك خلال ستة أسابيع ما
لم يقرر المجلس مد هذه المدة .
٣ ـ وعندما تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس يبدأ النظر فيه .

ولما كانت المادة ٢٢ من قانون ديوان المحاسبة رقم ٣٠ لسنة
١٩٦٤ سالفة الذكر، لم تحدد أجلا يقدم خلاله الديوان تقريره السنوى
الى مجلس الأمة واكتفت بالنص على أن هذا التقرير يقدم الى المجلس
" في مطلع كل دور من أدوار الانعقاد" ، الأمر الذي يخشى معه أن
تفرغ لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك مجلس الأمة من دراسة
الحساب الختامي قبل ورود تقرير الديوان .

لذلك أعد هذا القانون بتعديل المادة ٢٢ من القانون رقم ٣٠
لسنة ١٩٦٤م بإنشاء ديوان المحاسبة بحيث يقدم التقرير السنوى
للديوان الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية . في
موعد أقصاه آخر يناير التالي لانقضاء السنة المالية .

ولما كانت المادة ١٦١ من اللائحة الداخلية لمجلس الامة
الصادرة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ تنص على أن تقدم لجنة الشئون
المالية والاقتصادية الى المجلس تقريرها عن مشروع الميزانية في ميعاد لا
يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع اليها، ثم نصت المادة ١٧٠
على أن تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة على الحساب
الختامى، ومقتضى ذلك انقضاء مدة الستة أسابيع المقررة للجنة
لتقديم تقريرها عن الحساب الختامي في وقت لا يكون تقرير ديوان
المحاسبة قد أحيل اليها، لذلك اقتضى الامر اضافة فقرة ثانية الى المادة
١٧٠ تنص على أنه لا تسري مدة الستة أسابيع المشار اليها في المادة
١٦١ على الحسابات الختامية إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي
لديوان المحاسبة عنها الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي