إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 42 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 42 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي :

أ–بلغت الإيرادات مبلغ 95,113,059 / 810 د. ك (خمسة وتسعين مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعة وخمسين دينارا وثمانمائة وعشرة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب–بلغت المصروفات مبلغ 44,067,216 /115 د.ك (أربعة وأربعين مليونا وسبعة وستين ألفا ومائتين وستة عشر دينارا ومائة وخمسة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 51,045,843 / 695 د.ك (واحد وخمسين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين دينارا وستمائة وخمسة وتسعين فلسا فقط لا غير) وتوزع على النحو التالي:

أ– يحول مبلغ 5,459,446 / 600 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وأربعين دينارا وستمائة فلس فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة.

ب–يؤول مبلغ 45,586,397 / 095 د.ك (خمسة وأربعين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وسبعة وتسعين دينارا وخمسة وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 9]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي