الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة
المادة رقم 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار الية فى المادة(6)على الوجه المبين فى هذا القانون.
المادة رقم 2
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين: أولا: أن يكون كويتيا. ثانيا: أن يكون كامل الاهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لاسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.
ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو اجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الاسلامية بإحدى دول الجامعة العربية. ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقا لقانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960م.
المادة رقم 3
يشترط فيمن يقيد إسمه بجدول المحامين : أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. ثانيا: أن يكون كامل الاهلية ، محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لاسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ثالثا: أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية . رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات. خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه بالجدول.
المادة رقم 4
استثناء عن المادة السابقة يقيد بالجدول المحامون الحاليون السابق قيدهم بهذا الجدول بموجب قانون المحاماة رقم 21 لسنة 60 بشرط أن يجددوا القيد خلال شهر من صدور هذا القانون بشرط أن يكونوا مؤهلين ومن رعايا إحدى البلاد العربية ولا يجوز قيدهم بعد انقضاء هذه المدة الا وفقا لاحكام المادة السابقة.
المادة رقم 5
( ملغية بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
إعتباراً من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون ويجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغى.
ولمجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل وبعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يرى إستبعادهم من الجدول.
وفي حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده في المدة المنتهية.
وإذا أخل أحد المحامين المقيدين بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل إستبعاد أسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.
المادة 5 مكرر
( ملغية بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجاً به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها إبتدائياً أو إستئنافياً أو ينيب عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم أو المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعاباً جديدة لهذا الأخير.
المادة رقم 6
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام,تقيد فية اسماؤهم,ومحال اقامتهم ومقار مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد,ويلحق بة,الجداول الاتية:
أ-جدول للمحامين تحت التمرين.
ب-جدول للمحامين المقبولين امام المحكمة الكلية.
ج-جدول للمحامين المقبولين امام محكمة الاستئناف.
د-جدول للمحامين المقبولين امام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين,وتحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية المحامين,وتودع نسخة منها بمقر كل محكمة,ولدى النائب العام,وإدارة التسجيل العقارى والتوثيق بوزارة العدل.
ويشترطفيمن يقيد اسمة فى الجدول رقم(ب)ان يكون قد أمضىفترة التمرين,ولا يجوز القيد فى الجدول رقم(ج)إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم(ب)كما لايجوز القيد بالجدول رقم (د)إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق علية.
المادة رقم 6 مكرراً
( أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
مع عدم الاخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون، يجب على المحامي تحت التمرين بعد قيده في الجدول رقم ( أ ) أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، وعليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بإسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، وأن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن. وإذا تعذر عليه الالتحاق بأحد مكاتب المحامين، حددت له لجنة القبول بقرار منها المكتب الذي يلتحق به، ولا يجوز لصاحب هذا المكتب أن يمتنع عن ذلك بغير عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.
ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً بإسمه، ولا أن يباشر أعمال المحاماه لحسابه الخاص، ولا التوقيع على صحف الدعاوى أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.
المادة رقم 6 مكرراً أ
( أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماه يمنح بعدها المحامي المقيد بالجدول رقم ( أ ) المشار إليه في المادة السابقة شهادة من المحامي الذي تمرن لديه يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه والمدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة. ويجب أن يرفق بهذه الشهادة بيانا رسميا معتمدا بأرقام القضايا التي باشرها.
وتحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:
1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى والتشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.
2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.
3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
وإذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.
ويكون القيد في الجداول ( ب ، جـ ، د ) المنصوص عليها في المادة ( 6 ) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 7
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين او من ينوب عنة فى حالة غيابة,وعضوية اثنين من اعضاء مجلس ادارتها,واثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم(ب)على الاقل يختارهم مجلس ادارة الجمعية.
وتختص هذة اللجنة بشئون القيد,وبمراجعة الجداول سنويا,والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها,وبحث حالات المقيدين بهذة الجداول الذين تقتضى حالاتهم نقل اسمائهم إلى جدول غير المشتغلين,واصدار القرارات اللازمة فى هذا الخصوص.
ويجب لقبول طلب القيد,أن يكون مرفقا بة كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون,وما يدل على سدلدة لرسوم القيد المشار اليها فى المادة(14),ترد إلية فى حالة رفض القيد نهائيا.
المادة رقم 8
( ملغية بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.
المادة رقم 9
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها فى المواعيد التى يحددها, وتحرر محاضر بأعمالها, يوقع عليها من رئيسها.
ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها, على ان يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنة من بينهم.
وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد ,وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب, واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا,ويخطر بة طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك, ويقدم التظلم إلى اللجنة التى يجب ان تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.
ولطالب القيدغذا رفضت اللجنة تظلمة,او فى حالة انقضاء ميعاد التظلم,أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ اخطارة برفض التظلم او انتهاء ميعادة على حسب الاحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف.
وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع اقوال الطاعن,ويكون قرارها فى الطعن نهائيا غير قابل للطعن فية.
المادة رقم 10
على المحامي الذي توظف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بعمل لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، وله أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين ،وتسري في هذه الحالة أحكام المواد 2 ، 4 ، 5 من هذا القانون.
المادة رقم 11
يؤدي المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا قبل مزاولة العمل اليمين الاتية: (( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها ))
المادة رقم 11 مكرر
( أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق. ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.
حقوق المحامين وواجباتهم
المادة رقم 12
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
لايجوز الجمع بين المحاماة وبين ما ياتى:
1-رئاسة مجلس الامة.
2-رئاسة المجلس البلدى.
3-التوظف فى إحدى الجهات الحكومية او الجمعيات او الهيئات او البنوك او الشركات او لدى الافراد.
ويحظر على اعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدى من المحامين قبول الوكالة بالخصومة,او تولى المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والادارات والمؤسسات العامة او الشركات التى تملك الدولة كل رأسمالها اوتساهم فية بنصيب لا يقل عن25% منة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولا يجوز لموظف الحكومة الذى ترك الخدمة,واشتغل بالمحاماة ان يترافع ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك فى خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.
ويستثنى من حكم البند(4)المحامون المشتغلون الذين يعملون فى مكاتب المحامين المشتغلين,والكويتيون من اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لاتقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة,وقيد اسمائهم فى جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 13
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة .
المادة رقم 14
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
على طالب القيد ان يؤدى عند طلب قيد اسمة فى الجدول العام او بأحد الجداول الملحقة بة رسم القيد المقرر للجدول الذى يطلب قيد اسمة فية, مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.
وتكون رسوم القيد فى الجداول المشار اليها فى المادة(6)من هذا القانون كالآتى:
50د.ك للقيد فى الجدول العام.
50د.ك للقيد فى الجدول رقم(ا)
75د.ك للقيد فى الجدول رقم(ب).
100د.ك للفيد فى الجدول رقم(ج).
150د.ك للقيد فى الجدول فى الجدول رقم(د).
كما يجب على المحامى ان يؤدى كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر اكتوبر من كل عام,وذلك وفق الفئات الآتية:
15د.ك بالنسبة للمحامى تحت التمرين.
30د.ك بالنسبة للمحامى المقبول امام المحكمة الكلية.
50د.ك بالنسبة للمحامى المقبول أمام محكمة الاستئناف.
75د.ك بالنسبة للمحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.
وتؤول حصيلة رسوم القيد والاشتراكات السنوية إلى الجمعية.
ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.
وإذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة,جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين,وفى حالة السداد يعاد قيد الاسم بغير إجراءات.
المادة رقم 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.
المادة رقم 16
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.
المادة رقم 17
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة رقم 18
لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.
المادة رقم 18
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
فيما عدا الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى او الطعن او الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التى ترفع إليها.
ولايسرى ذلك على ما ترفعة الحكومة منها.
المادة رقم 19
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها . عن مائة ألف دينار – بعد موافقة لجنة قبول المحامين محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على اجازة الحقوق ويكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه وصفته رسميا ، على أن لا يمثلو اكثر من جهة واحدة .
المادة رقم 20
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه الى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كاتب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الامضاء.
المادة رقم 21
المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا ويتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو أكثر يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية ، وتعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل ويحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم .
المادة رقم 22
المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
المادة رقم 23
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
على كل محام ان يتخذ لة مكتبا لمباشرة القضايا الموكل فيها,وعلية أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب وبأى تغيير يطرأعلية,ويجب أن يتم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
ويحظر مزاولة المهنة فى البلاد فى أكثر من مكتب واحد.
المادة رقم 24
للمحامي الموكل أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من اجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
كما يجوز للعاملين لدى مكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بموجب توكيل خاص أمام دوائر الخبرة ومكاتب العمل، والأدلة الجنائية.
( أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
المادة رقم 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه.
المادة رقم 26
يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تنتدب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجانا ويجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصوم المحكوم عليه بالمصروفات وينفذ عليه بها ولا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه الا لاسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
المادة رقم 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة والدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الاصل من ملف القضية المنتدب فيها دون مقابل قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر محكمة الجنايات عند الفصل في الجناية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره ولا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور ، وتصرف الاتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.
المادة رقم 28
في حالة وفاة المحامي أو شطب إسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.
المادة رقم 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه وأن يستمر في مباشرة اجراءات الدعوى شهرا على الاكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه وعلى المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.
المادة رقم 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على اتعابه ان يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه ، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة رقم 31
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأورؤاق والمستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل)مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.
المادة رقم 32
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.
وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق.
ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج، وحق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.
وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحاميه، ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو اتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 33
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الاتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. وللمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وينظر التظلم على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي وللموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية ويحكم فيها على وجه الاستعجال.
المادة رقم 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالاتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.
المادة رقم 35
( استبدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، ودون إخلال بالمسئولية المدنية، يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بوادبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأ تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
1- الإنذار 2- اللوم 3- الوقف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 4- محو الإسم من الجدول
ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل، والتواطؤ مع الخصم، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل، وعدم تسليم الحقوق التي تم قبضها نيابة عن الموكل، وعدم المحافظة على أصول المستندات، والامتناع عن رد الأوراق والمستندات دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.
ويترتب على عقوبة الوقف، نقل إسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين، وغلق المكتب طوال مدة العقوبة، وعدم دخولها في حساب مدة التمرين، أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، ويعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.
المادة رقم 36
( أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.
المادة رقم 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا ومن اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن محاميين يختارهما مجلس إدارة المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة رقم 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما ، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.
المادة رقم 39
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.
المادة رقم 40
تكون جلسات التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي.
المادة رقم 41
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية ويكون للقرارات الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ القرارت التأديبية إلى المحاكم وجمعية المحامين ويتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الاحكام وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الاسباب في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 42
تعلن القرارت التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة رقم 43
يجوز للمحامي أن يعارض في الأحوال التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. وتكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.
المادة رقم 44
للنيابة العامة والمحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون إلى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من تاريخ صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. ويفصل في هذا الاستئناف العليا أو وكيلها ومن اثنين من مستشاريها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة. والقرار الذي يصدر يكون نهائيا.
المادة رقم 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بمحو إسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد إسمه في الجدول واللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أما إذا رفضت برفض طلبه ، فلا يجوز إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه ولا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك. والقرار الذي يصدر برفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.
المادة رقم 46
( أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 )
دون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماه دون أن يكون مأذونا له بذلك، بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.