قانون رقم 41 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القانون رقم (45) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2020/2019،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:-
أ- بلغت المصروفات مبلغ 607,019,438/685 د.ك (ستمائة وسبعة ملايين وتسعة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وثلاثين دينارا وستمائة وخمسة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 76,387,911/379 د.ك (ستة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفا وتسعمائة وأحد عشر دينارا وثلاثمائة وتسعة وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات (كذا في الأصل) مبلغ 530,631,527/306 د.ك (خمسمائة وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرين دينارا وثلاثمائة وستة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 85]