قانون رقم 41 لسنة 2022 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2023/2022
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2023/2202 (كذا في الأصل) بمبلغ 206,257,000 د.ك (مائتين وستة ملايين ومائتين وسبعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 30,628,000 د.ك (ثلاثين مليونا وستمائة وثمانية وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 175,629,000 د.ك (مائة وخمسة وسبعين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقاً للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2022.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 73]