إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 41 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 41 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 106,462,000 د.ك (مائة وستة ملايين وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 35,022,000 د.ك (خمسة وثلاثين مليوناً واثنين وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 71,440,000 د.ك (واحد وسبعين مليوناً وأربعمائة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لنص المادة (12) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي