قانون رقم 41 لسنة 1982 بتعديل المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد
١٤٢٠
السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الأحد
١٤ شعبان ١٤٠٢ هـ
٦ يونيو (حزيران) ١٩٨٢ م
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٢ بتعديل المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦
في شأن المرور
بعد الاطلاع على الدستور ، وبخاصة المواد ٦٥ و٧٩ و١٠٩ منه
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور
وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن الاجراءات والمحاكمات
الجزائية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم محكمة المرور
المعدل بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٦٤
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا
عليه واصدرناه
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة ٤٥ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦
في شأن المرور النص التالي :
مادة ٤٥ :
تتولى الادارة العامة للمرور وقواتها النظامية الاشراف
على انتظام حركة المرور وتطبيق احكام هذا القانون واللوائح
والقرارات المنفذة له .
ويرأس الادارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز
ان يكون له نائب او اكثر وينشأ مجلس اعلى للمرور ويصدر
نظام العمل به وتحديد مكافآت اعضائه قرار من مجلس الوزراء
على ان يشكل على النحو التالي :
١ — وكيل وزارة الداخلية رئيسا
٢ — مدير عام الادارة العامة للمرور نائبا للرئيس
٣ — ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية :
— وزارة الاشغال العامة
— وزارة التخطيط
— بلدية الكويت
— الشركة الكويتية للمواصلات
٤ — اثنان من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة في
هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على
ترشيح من وزير الداخلية .
ويختص المجلس الاعلى للمرور بالاتي :
أ — وضع السياسات والخطط في مجال المرور العمل
على تطوير خدماته .
ب — التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر
عملها على حسن انتظام المرور .
ج — وضع السياسات العامة والخطط في مجال مسئولية
الادارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها واصدار
التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية بها .
د — اقتراح صلاحيات رجال ادارة المرور في ضبط
الحوادث والمخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء امام
محكمة المرور ، على ان يصدر بهذه التوصيات قرار من وزير
الداخلية .
هـ — كافة الاختصاصات الأخرى التي يرى وزيرالداخلية
تحويلها لهذا المجلس .
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء — كل فيما
يخصه — تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في : ٦ شعبان ١٤٠٢ هـ
الموافق : ٢٩ مايو ١٩٨٢ م