قانون رقم 40 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وتعديلاته.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 28 832 000/- دينار (ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 922 000/- دينار (تسعمائة واثنان وعشرون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 27 910 000/- دينار (سبعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 78]