قانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (55) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي :
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 95,220,044/701 د.ك (خمسة وتسعين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وأربعة وأربعين دينارا وسبعمائة وواحد فلس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 18,520,766/602 د.ك (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وعشرين ألفا وسبعمائة وستة وستين دينارا وستمائة وفلسين فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية يحول مبلغ 7,669,927/809 د. ك (سبعة ملايين وستمائة وتسعة وستين ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة، ويؤول مبلغ 69,029,350/290 د.ك (تسعة وستين مليونا وتسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين دينارا ومائتين وتسعين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 صفر 1442 هـ الموافق : 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 5]