قانون رقم (40) لسنة 2010
في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال
المادة 1
تلتزم الحكومة - خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون - بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات ، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلا الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال إجراءات طرح وتخصيص أسهمها وفقا لهذا القانون ، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ - خمسون في المائة (50٪) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس ، إن وجدت ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد ، الاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب - خمسون في المائة (50٪) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
د - تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد .
المادة 2
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 3
تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات ، وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .
المادة 4
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية ، لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون ، سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى ، أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 5
لا تتحمل الحكومة ، ولا أي جهة عامة ، تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت ، قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .
المادة 6
يحدد بدل الإيجار الشهري لشاغلي الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم - بحسب الأحوال - وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر .
المادة 7
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة .
المادة 8
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التنازل عنها أو مبادلتها ، وفي حالة المخالفة ، تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين ، طوال فترة العقد ، إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .
المادة 9
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر ، دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .
المادة 10
لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع ، كما لا يجوز تمديده أو تجديده ، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة - ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل - كامل المشروع الذي أقيم وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه المادة .
المادة 11
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إلى الدولة ، وفقا لأحكام المادة السابقة ، في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ، ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء .
المادة 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة لشئون البلدية وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل مكونات كل مدينة من المدن العمالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية المكلفة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70٪) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشئون البلدية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أسماء وأعداد من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعة بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
المادة 13
تسري كل من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه .
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 رجب 1431 هـ
الموافق : 20 يونيو 2010م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (40) لسنة 2010
في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال
على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم (125) لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية ، إلا أن مشكلة سكن العزاب من العمالة الوافدة في مناطق السكن الخاص تفاقمت إلى حد لم يعد يطاق وتسبب في إزعاج العائلات في بعض مناطق السكن الخاص وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم ، مما يستدعي العمل على إيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة واجتثاثها من جذورها .
ومن أجل سرعة انجاز كل ذلك ، أعد هذا القانون ناصا في مادته الأولى على أن تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات ، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال إجراءات طرح وتخصيص أسهمها وفقاً لهذا القانون ، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ - خمسون في المائة (50٪) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب - خمسون في المائة (50٪) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
د - تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد .
وحتى يحفظ حق الكويتيين في الاكتتاب ، نصت المادة الثانية من القانون على أن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة مسحوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون .
وألزمت المادة الثالثة من القانون الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بأن تحدد في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات ، وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .
أما المادة الرابعة فقد نصت على أنه ، باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية ، لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون ، سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى ، أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .
وأوضحت المادة الخامسة ، بما لا يدع مجالا للشك ، بأن لا تتحمل الحكومة ، ولا أي جهة عامة ، تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو أي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .
أما المادة السادسة فقد نصت على أن يحدد بدل الإيجار الشهري لشاغلي الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم - بحسب الأحوال - وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر .
ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة .
كما نصت المادة الثامنة على أنه لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التنازل عنها أو مبادلتها ، وفي حالة المخالفة ، تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين ، طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .
ونصت المادة التاسعة على أن تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .
أما المادة العاشرة فقد حظرت إجراء أي تعديلات على عقد المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده ، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه المادة .
ونظمت المادة الحادية عشرة طرح إدارة المشروع قبل سنة من أيلولته إلى الدولة ، وفقا لأحكام المادة السابقة ، في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ، ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ، ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء .
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة لشئون البلدية وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل مكونات كل مدينة من المدن العمالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية المكلفة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70٪) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشئون البلدية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أسماء وأعداد من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعة بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تسري كل من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه .
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه .
ونصت المادة الرابعة عشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .