إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 40 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 40 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخميسون - ب الأحد 23 جمادى الآخرة 1428 هـ - 8 / 7 / 2007م

قانون رقم (40) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2001
بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية
وأجهزة التنصت

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ،
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه : وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم (9) لسنة 2001 المشار إليه مادة جديدة برقم (أولى مكرر) نصها كالآتي :
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو إستغل إمكانات هذه الأجهزة وإستخرج صوراً منها دون إذن أو علم أصحابها ، أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالأداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الإبتزاز أو تضمنت إستغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات أو غيرهما مما استخدم في إرتكاب الجريمة" .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (40) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2001
بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية
وأجهزة التنصت

صدر القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت الذي نص في المادة الأولى منه على عقاب كل من يسيء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية ، بعقوبة الحبس التي لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وشدر هذه العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين والغرامة التي لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اشتمل الفعل المشار إليه على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو على تحريض على الفسق والفجور أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض .
وقد تطورت في الفترة الأخيرة أجهزة ووسائل الاتصال الهاتفية تطورا ملحوظا ، وأدخلت عليها تقنيات حديثة يسرت تداولها بين الناس كافة ، كما وفرت لها إمكانيات واستخدامات عديدة غير مسبوقة ، ومن ذلك إمكان استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والوقائع ، وقد تصل مدة التصوير في هذه الأجهزة إلى فترات طويلة ، بما يتيح لمستعمليها تصوير الأحداث والمشاهد المتتابعة .
ولم يقتصر الأمر على مكنة هذه الأجهزة والوسائل في تصوير وتسجيل المشاهد المرئية ، بل أصبح من الميسر أن يتم من خلالها إرسال هذه الصور بنظام الـ (Bluetooth) - البلوتوث - إلى الأجهزة الهاتفية للآخرين ، أو عن طريق نقلها إلى أجهزة الحاسب الآلي ثم منها إلى شبكة الانترنت العالمية ، وبالتالي تصبح الصور الملتقطة عرضة للانتشار والتداول بين كافة دون أن يعلم أحد مصدر إرسالها .
لذا ، فقد أصبح من اللازم تعديل القانون المشار إليه لمواجهة ما تكشف وقوعه في العمل من إساءة استخدام بعض ضعاف النفوس لأجهزة الهاتف ووسائل الاتصال الهاتفية وغيرها من الوسائل ، في تصوير الأشخاص والأحداث المتعلقة بهم ، خلسة وبدون علم هؤلاء أو رضاهم قاصدين من ذلك الإساءة إليهم أو التشهير بهم أو ابتزازهم أو تهديدهم ، وهو قصد خاص تنبىء عنه المظاهر الخارجية لظروف الجريمة وملابساتها .
كما لزمت مواجهة تعمد نقل هذه الصور إلى أخرين لأغراض غير مشروعة ، حيث أصبح الأمر لا يقتصر على مجرد إزعاج الآخرين فحسب بل امتد إلى الاعتداء على حقوقهم في الخصوصية وإلى المساس بحياتهم وأعراضهم والإساءة إلى أسرهم .
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون – ج

الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م

من أجل ما تقدم ، أعد القانون المعروض لإضافة نص جديد إلى قانون إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ، يواجه بالعقاب أفعال التصوير الهاتفي الذي يتم في غفلة من الأشخاص المجني عليهم ودون علمهم أو رضائهم ، وذلك بقصد الإساءة إليهم أو التشهير بهم ، ويفرض عقوبة مشددة على إرسال الصور التي تم التقاطها على النحو المتقدم أو نشرها ، كما يقرر عقوبة الجناية على جريمة استغلال هذه الصور في التهديد أو الابتزاز أو المساس بالحياء أو الأعراض أو في التحريض على الفسق والفجور ، بما يتناسب مع جسامة الضرر الذي تحدثه هذه الأفعال المؤثمة في المجتمع حفاظا على القيم التي جبل عليها ، وصونا للنظام العام والأداب ، وكفالة للحريات الشخصية وهي المبادىء التي كفلها الدستور .

قانون رقم (41) لسنة 2007
بتعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25
لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م المشار إليه النص الآتي :
تعتبر المهن التالية مهناً معاونة لمهنة الطب :

1- مهنة التمريض .
2- مهنة فني صحة الفم ومختبرات الأسنان .
3- مهنة العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل .
4- مهنة فني البصريات .
5- مهنة فني الأشعة والطب النووي والوقاية من الإشعاع .
6- مهنة المختبرات الطبية والصحية .
7- مهنة فني الأطراف الصناعية .
8- مهنة الطوارئ الطبية .
9- مهنة فني النطق والسمع .
10- مهنة فني الصحة العامة .
11- مهنة التغذية العلاجية والإطعام
12- مهنة فني العلاج النفسي والاستشارات النفسية .
13- وظائف الخدمات الطبية الأخرى التالية :
(زراعة الأنسجة – حفظ الأعضاء – تخطيط المخ والقلب والعضلات – فني التخدير والقلب الصناعي والعلاج التنفسي – فني الفحوصات الوراثية – وفني علاج القدم – فني تجهيز ورقابة الأدوية) .
ويجوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن معاونة أخرى لمهنة الطب البشري وطب الأسنان ، كما يجوز له أن يصدر قراراً بتعريف وتحديد كل مهنة من المهن المشار إليها .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428 هـ
الموافق : 1 يوليو 2007 م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (41) لسنة 2007
بتعديل المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم 25
لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما

إزاء التقدم الهائل والسريع في عالم الطب تواجه وزارة الصحة مشكلة كبيرة نتيجة ما يفرزه هذا التقدم من تخصصات طبية وصحية جديدة وخاصة في المهن الطبية المعاونة لمهنة الطب ، فبعد أن كانت هذه المهن معروفة ومحددة على سبيل الحصر في المادة (14) من القانون المذكور وقت إعداده ، ازداد عدد هذه المهن المعاونة بشكل كبير ، فضلا عن المهن التي تستحدث في المستقبل نتيجة للتطور الطبي السريع ويتطلب لمزاولة أي مهنة حصول مزاولها على ترخيص بذلك من وزارة الصحة وفقاً للقانون .
وتزداد المشكلة ظهورا عند طلب أي مهنة جديدة ترخيصاً لها لمزاولة المهنة ، حيث أن المهن الجديدة غير واردة ضمن المهن المعاونة الواردة في المادة (14) المذكورة ، والنتيجة أن صاحب المهنة يزاولها دون ترخيص وبالتالي لا يمكن للوزارة فرض الرقابة الصحية الفعالة عليه أو محاسبته تأديبياً وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 بما يعرض هذه المهن لعدم المساءلة ويؤثر سلباً على صحة المرضى .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي