قانون رقم 4 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
814
السنة الثالثة والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
27 ربيع الأول 1428 هـ
15 أبريل (نيسان) 2007م
قانون رقم (4) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون
رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم
العالي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968م في شأن نظام قوة الشرطة
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1976م في شأن الجيش والقوانين
المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات
الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980م في شأن الخدمة
الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996م بشأن تنظيم التعليم العالي
في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
والتعليم في المدارس الخاصة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين (19) مكرراً و (19) مكرراً ب من
المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة (19) مكرراً :
يجوز للوزير المختص - بناء على طلب الاتحاد أو النادي
المختص - منح إجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين
المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو
الدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية
أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط وكذلك العاملين
في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي
تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد
والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز
فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة بحسب نوع
البطولة . ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري
الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالإجازة وللمدة التي
يحددها ، وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما
يتفق وأحكام هذا القانون .
مادة (19) مكرراً ب :
يجوز للوزير المختص طلب تفرغ اللاعبين من طلاب الجامعة
والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغاً رياضياً . ولا تعد مدة اشتراكهم
وفقاً للمادة (19) مكرراً من هذا القانون انقطاعاً عن الدراسة ،
ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكينهم
من متابعة الدراسة ، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها
بما يتفق وأحكام هذا القانون .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا
القانون بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 4 أبريل 2007م
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون - ب الأحد 27 ربيع الأول 1428 هـ - 15 / 4 / 2007م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (4) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون
رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
رغبة في تشجيع الحركة الرياضية في الكويت صدر المرسوم
بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ، وتذليلاً
للعقبات التي تواجه الرياضيين أو الإداريين المشاركين في
البطولات من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في
الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأس مالها وكذلك
الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ، فقد أضيفت إلى المرسوم
بالقانون المشار إليه المادتان رقما 19 مكرراً و 19 مكرراً (ب) اللتان
أجازتا للوزير المختص منح إجازة خاصة لهؤلاء وألزمت الجهات
التابعين لها تنفيذ هذا القرار . وضمانا لتنفيذ أحكام هاتين
المادتين أعد القانون المرافق الذي أضاف إلى المادتين ما يلزم
الجهات المشار إليها بتطوير لوائحها بما يسمح بمنح إجازة
التفرغ . كما أضيفت إلى البطولات التي تسمح بمنح هذه الإجازة
البطولات الدولية إلى جانب القارية والإقليمية .
قانون رقم (5) لسنة 2007
في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة
الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات
الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
مادة (1)
يجب على جميع الأعضاء في جميع الأندية الرياضية بمن
فيهم الأعضاء الذين سبق أن شطبت عضويتهم من النادي
بسبب عدم تسديدهم الاشتراكات السنوية ، تجديد عضويتهم
خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا
القانون ، وإلا سقطت عضويتهم .
ولا يتم التجديد إلا بحضور العضو شخصيا الى النادي
لتحديث البيانات في استمارة جديدة للعضوية والتوقيع عليها ،
وسداد اشتراكات السنوات الثلاث السابقة على التجديد ان لم
يكن قد سددها . وتتولى إجراءات التجديد لجنة محايدة .
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة
لتشكيل هذه اللجنة وندب أعضائها من بين موظفي وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل والوزارات الأخرى للقيام بهذه
المهمة في كل ناد من الأندية الرياضية وتحديد اختصاصها .
ولا تقبل خلال فترة الثلاثة اشهر المذكورة في الفقرة الأولى
من هذه المادة طلبات العضوية الجديدة للانتساب للنادي ،
وتنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من انتهاء فترة
التجديد المشار اليها أسماء من تم تجديد عضويتهم في جميع
الأندية الرياضية وفقا لأحكام هذه المادة .
ويعفى من الاجراءات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من
هذه المادة الأعضاء المؤسسون للنادي بعد تسديد ما عليهم من
التزامات مالية للنادي- ان وجدت .
مادة (2)
تجرى بطريق الاقتراع السري انتخابات جديدة لعضوية
جميع مجالس ادارات الأندية الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون
في تاريخ واحد بعد ستين يوما على الأكثر من انتهاء الدورة
الأولمبية القادمة ، ويحدد موعد الانتخابات بقرار من وزير
الشئون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ
اجراثها . وتكون عضوية مجالس ادارات الأندية الرياضية لدورة
مدتها أربع سنوات ميلادية . وتجرى الانتخابات لعضوية هذه
المجالس في تاريخ واحد يحدد بقرار يصدره وزير الشئون
الاجتماعية والعمل قبل تسعين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء
مدة الدورة . على أن يجتمع مجلس إدارة النادي خلال
أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج لانتخاب المناصب القيادية فيها
بما في ذلك اختيار مجالس ادارات الأندية الرياضية لممثليهم في
مجالس ادارات الاتحادات الرياضية .
مادة (3)
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق
لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطى صوته لعدد يساوي
عدد أعضاء مجلس ادارة النادي المطلوب انتخابهم . وتعتبر
باطلة الأوراق التي اعطيت فيها الأصوات لعدد يزيد على هذا
العدد .
ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على أكبر
عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإن تساوى اثنان أو
أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب
لعضوية مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم
لتحديد الفائز .
مادة (4)
تتكون الاتحادات الرياضية من الأندية الرياضية التي تشارك
في مرحلتين سنيتين ، مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من
المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد .
ويكون من بين أعضاء مجالس ادارات الاتحادات الرياضية
عضو واحد عن كل ناد رياضي من الأندية المشار اليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة .