إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 4 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته

نُشر في الكويت اليوم — العدد 604 · 22 فبراير 2003

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢م بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٠م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٣

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢

بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته

المادة 1

يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (١١) من القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢ المشار إليه النصين التاليين:

(يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة).

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وتحكم فيه بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوما لذلك.

المادة 2

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ٧ ذو الحجة ١٤٢٣هـ

الموافق : ٨ فبراير ٢٠٠٣م

المذكرة الإيضاحية

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢

بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته

صدر القانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٩٤م الذي عدل المادة (١١) من القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وقضى التعديل المشار إليه بأنه " فيما عدا الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في جريمة لا يقل الحد الأقصى للعقوبة عن الحبس لمدة عشر سنوات يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة بعد أن تبدي نيابة التمييز رأيها فيه فإذا رأت أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة ويجوز لها سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز إذا رأت لزوماً لذلك".

ولما كانت التجزئة في الطعون أمام محكمة التمييز واستبعاد بعضها من العرض على الغرفة يطيل في إجراءات نظر تلك الطعون سيما تلك غير المقبولة، مما ينبغي معه أن تعرض على الدائرة الجزائية منعقدة في غرفة مشورة كافة الطعون الجزائية لتفصل فيها بقرار وفقاً لما سلف مع استبعاد الطعون المقامة على غير الأسباب المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون حرصاً على إتاحة الفرصة للطاعن في شرح وجهة نظره فيما تضمنه طعنه من أسباب أمام المحكمة، كما أن للغرفة عند إحالة الطعن إلى الجلسة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن وذلك لسرعة الفصل في الطعون الجزائية وتفادياً لقضاء الطاعن للعقوبة المقيدة للحرية قبل نظر طعنه خاصة في الأحكام الصادرة بالحبس لمدة بسيطة.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرفق متضمناً استبدال الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه، بنص يحقق الأهداف المتقدمة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي