إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 39 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 39 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،

- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي: -

أ- بلغت المصروفات مبلغ 1,630,758/345 د.ك (مليون وستمائة وثلاثين ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسين دينارا وثلاثمائة وخمسة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 64,239/505 د.ك (أربعة وستين ألفا ومائتين وتسعة وثلاثين دينارا وخمسمائة وخمسة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 1,566,518/840 د.ك (مليون وخمسمائة وستة وستين ألفا وخمسمائة وثمانية عشر دينارا وثمانمائة وأربعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 81]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي