إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 39 لسنة 2022 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2023/2022

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 39 لسنة 2022 بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2023/2022

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2014 في شأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 102,885,000 د.ك (مائة ومليونين وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 36,524,000 د.ك (ستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 66,361,000 د.ك (ستة وستين مليونا وثلاثمائة وواحد وستين ألف دينار فقط لا غير) إلى الاحتياطي العام للبنك، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2022.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 69]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي