قانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي :
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 76,862,530/812 د.ك (ستة وسبعين مليوناً وثمانمائة واثنين وستين ألفاً وخمسمائة وثلاثين ديناراً وثمانمائة واثنى عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون .
ب- بلغت المصروفات مبلغ 15,999,496/447 د. ك (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وأربعمائة وستة وتسعين ديناراً وأربعمائة وسبعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .
مادة ثانية يحول مبلغ 6,086,303/437 د. ك (ستة ملايين وستة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة دنانير وأربعمائة وسبعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة، ويؤول مبلغ 54,776,730/928 د.ك (أربعة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثين دينارا وتسعمائة وثمانية وعشرين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 صفر 1442 هـ الموافق : 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 3]