مادة أولى
يستبدل بنص المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص التالي:
"يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي".
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق: 18 يونيو 2007م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 38 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يحول دون تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إلا بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويشمل ذلك بالضرورة مثل هذه الأحكام والأوامر ولو كانت صادرة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي ومطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي، الأمر الذي يمس مصالح هؤلاء الأشخاص دون مبرر، ويؤثر على حقوقهم وهي أولى بالرعاية في هذا الخصوص.
ومن ثم فقد كان هذا التعديل المقترح لتفادي هذه العقبة دون إخلال بقواعد المعاملة بالمثل التي يظل مجال إعمالها قائماً خارج هذا النطاق. ومن المعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في ظل النص القائم لا يجوز حجيتها بعد هذا التعديل لأنه أزال العقبة التي بني عليها الحكم السابق، فضلاً عن أنه من غير الملائم أن يكون من بادر بتقديم طلب في ظل النص القائم أسوأ حالاً عمن قعد عن تقديم هذا الطلب إلى ما بعد صدور هذا التعديل.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 38 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980
لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يحول دون تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت إلا بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويشمل ذلك بالضرورة مثل هذه الأحكام والأوامر ولو كانت صادرة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي ومطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي، الأمر الذي يمس مصالح هؤلاء الأشخاص دون مبرر، ويؤثر على حقوقهم وهي أولى بالرعاية في هذا الخصوص، ومن ثم فقد كان هذا التعديل المقترح لتفادي هذه العقبة دون إخلال بقواعد المعاملة بالمثل التي يظل مجال إعمالها قائماً خارج هذا النطاق.
ومن المعلوم أن ما قد يكون قد صدر من أحكام في ظل النص القائم لا يجوز حجيتها بعد هذا التعديل لأنه أزال العقبة التي بني عليها الحكم السابق، فضلاً عن أنه من غير الملائم أن يكون من بادر بتقديم طلب في ظل النص القائم أسوأ حالاً ممن قعد عن تقديم هذا الطلب إلى ما بعد صدور هذا التعديل.