قانون رقم 37 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:- أ. بلغت المصروفات مبلغ 8,024,819/824 د.ك (ثمانية ملايين وأربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة عشر دينارا وثمانمائة وأربعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ 22,174/953 د.ك (اثنين وعشرين ألفا ومائة وأربعة وسبعين دينارا وتسعمائة وثلاثة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 8,002,644/871 د.ك (ثمانية ملايين واثنين ألف وستمائة وأربعة وأربعين دينارا وثمانمائة وواحد وسبعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 77]