إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 37 لسنة 2020 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1503 · 6 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 37 لسنة 2020 بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 51,957,000 د.ك (واحد وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 156,000 د.ك (مائة وستة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 51,801,000 د.ك (واحد وخمسين مليونا وثمانمائة وواحد ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2020.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1442 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 40]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي