قانون رقم 36 لسنة 2021 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وتعديلاته.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 177 924 000/- دينار (مائة وسبعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 50 657 000/- دينار (خمسون مليوناً وستمائة وسبعة وخمسون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 127 267 000/- د.ك (مائة وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعة وستون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 70]