قانون رقم 36 لسنة 2020 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 481,566,000 د.ك (أربعمائة وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة وستة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 10,183,000 د.ك (عشرة ملايين ومائة وثلاثة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 471,383,000 د.ك (أربعمائة وواحد وسبعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2020.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1442 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 38] * لا يصرف ما خصص في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) من إدراج اعتمادات مالية للوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس والتدريب إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه إلا بعد استيفاء المتطلبات والرجوع لوزارة المالية.
* لا يصرف ما خصص لنوع (تدريس وتدريب وإشراف وامتحانات) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2021/2020 إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع، وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
* لا يصرف ما خصص لنوع (مكافأة الفصل الدراسي الصيفي) في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2021/2020 إلا في الغرض المخصص له ، ولا يجوز النقل منه أو إليه ، والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع وعدم الصرف على العهد ، وعدم الصرف منه لغير الأكاديميين إلا بعد الرجوع لديوان الخدمة المدنية.