إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 36 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

رقم 36 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1972 في شأن الرسوم القضائية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني،
وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 9 فقرة (4)، 10 بند (أ) وبند (ب)، 12، 14 فقرة ثانية، 55 فقرة أولى، 59، 60، 69 فقرة أولى، 70، 80، 89 فقرة أولى، 91 فقرة ثانية، 98، 127 فقرة ثانية، 150 فقرة ثانية، 159 فقرة ثالثة، 163 فقرة أولى وثانية، 183 فقرة أولى، 187 فقرة ثالثة، 211 فقرة ثانية، والبند (هـ) من المادة 294، 297، 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية:

مادة (9) فقرة 4:

وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضاً — خلال أربع وعشرين ساعة — من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.

مادة (10) بند (أ) وبند (ب):

بند (أ): ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع.

بند (ب): ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك.

مادة (12):

يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

مادة (14) فقرة ثانية:

وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط.

مادة (55) فقرة أولى:

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيداً بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

مادة (59):

إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى إذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً.

مادة (60):

في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائياً إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد أعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الإعلان أو التوقيع باستلامها مادامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

مادة (69) فقرة أولى:

إذا قدم أحد طرفي الخصومة مستنداً مستقلاً في إمكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

مادة (70):

يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

مادة (80):

بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

مادة (89) فقرة أولى:

لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة.

مادة (91) فقرة ثانية:

وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل — أياً كانت مدة الوقف — اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

مادة (98):

تنقضي الخصومة — في جميع الأحوال — بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

مادة (294) البند (هـ):

إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر.

(و) إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم.

(ح) إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

مادة ثانية

يضاف إلى عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة (والطلبات المسلم بها) كما تضاف الفقرات التالية إلى المواد 5، 117، 130، 212، 232.

مادة (89) مكرراً:

إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءاً من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

مادة (119) مكرر:

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.

مادة (135) مكرراً:

إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم.

مادة (183) مكرراً:

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها.

مادة ثالثة

يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مواد جديدة بأرقام 89 مكرراً، 119 مكرر، 135 مكرراً، 183 مكرراً بالنص أعلاه.

مادة رابعة

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 15 صفر 1423هـ
الموافق: 28 أبريل 2002م


المذكرة الإيضاحية

لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

صدر المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في يونيو سنة 1980 ومنذ أن دخل في مجال التطبيق كشف واقع العمل عن بعض الثغرات في القانون المذكور وعن بعض القصور في تلبية حاجة العمل من ناحية السرعة المطلوبة في الفصل في الدعاوى والطعون.

وحرصاً على تلافي هذا القصور أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في مادته الأولى بأن يستبدل بنصوص المواد المشار إليها النصوص التي أوردها المشروع وأولها الفقرة الرابعة من المادة التاسعة التي تنص بعد التعديل على أنه إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة.

كما أضيفت عبارة كافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن إلى البندين أ، ب من المادة العاشرة وذلك حتى لا يقتصر النص على تسليم صور صحف الدعاوى والطعون فقط إلى إدارة الفتوى والتشريع.

ولما كان قد لوحظ أن بعض الخصوم لا يحرصون على متابعة دعاويهم أو يقصدون المطل في التقاضي، فيتركون دعاويهم للشطب مرات عديدة، فعلاجاً لمثل هذه الحالات رؤي إضافة فقرة تنص على أنه عند التخلف عن الحضور للمرة الثانية بعد سابقة شطب الدعوى يجوز للمحكمة اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

كما زيدت الغرامة المنصوص عليها في المادتين (69، 70) بحيث لا تقل عن عشرين ديناراً بدلاً من عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار بدلاً من خمسين ديناراً لتكون أكثر ردعاً.

وقد تناول التعديل كذلك المادة (70) بخفض مدة وقف الدعوى من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر.

ورغبة في تقليل حالات البطلان رؤي تعميم الحكم الوارد في المادة (80) بحيث يزول البطلان بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى، وليس قصراً على الجلسة المحددة في الإعلان.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة (89) حتى لا يسمح بتقديم طلبات عارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم حتى ولو سمح بتقديم مذكرات.

وقصرت مدة انقضاء الخصومة في المادة (98) من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حتى لا يطول بقاء الدعوى معلقة إلى أمد طويل.

وبموجب التعديل الوارد على الفقرة الثانية من كل من المادتين (127، 150) وعلى الفقرة الثالثة من المادة (159) والفقرة الثالثة من المادة (187) زيدت الكفالات المنصوص عليها فيها تأكيداً لجدية الطعن.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة (183) بالاكتفاء بذكر اتفاق التحكيم دون الحاجة إلى إيراد صورة كاملة منه في الحكم لأن أصل الاتفاق سيودع مع أصل الحكم في إدارة الكتاب طبقاً لنص المادة (182).

وعدلت المادة (211) فقرة ثانية بحيث يشترط لقبول الإشكال بالإضافة إلى رفعه قبل تمام التنفيذ وجوب قيام المستشكل بإيداع أو تقديم كفالة إلى ما قبل الجلسة الأولى لنظر الإشكال الموقف للتنفيذ، وذلك كوسيلة للحد من الإشكالات الكيدية.

وأضيفت عبارة للبند (هـ) من المادة (294) مؤداها أن يكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المرتبة على تعهده.

ولما كانت إجراءات المنع من السفر تتم في غيبة المدين ولا يعلم من أمرها شيئاً، لذا رؤي النص في المادة (297) على ضرورة إعلان أمر منع السفر الصادر ضده في خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يضاف إلى عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني عبارة (والطلبات المسلم بها) كما تضاف فقرات إلى المواد 5، 117، 130، 212، 232. وتنص المادة الثالثة على إضافة مواد جديدة بأرقام 89 مكرراً، 119 مكرر، 135 مكرراً، 183 مكرراً.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي