إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 35 لسنة 2022 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2023/2022

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 35 لسنة 2022 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2023/2022

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

مادة أولى تقدر إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 5,550,000 د.ك (خمسة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 726,199,000 د.ك (سبعمائة وستة عشرين (كذا في الأصل) مليونا ومائة وتسعة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 720,649,000 د.ك (سبعمائة وعشرين مليونا وستمائة وتسعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسدادها وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2022.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 61]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي