قانون رقم 35 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 682 137 000/- دينار (ستمائة واثنين وثمانون مليوناً ومئة وسبعة وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 79 486 000/- دينار (تسعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وثمانون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 602 651 000/- دينار (ستمائة واثنين مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 68]