إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 33 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

33 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 33 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (59) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي:-

أ- بلغت الإيرادات الفعلية 2,985/156 د.ك (ألفين وتسعمائة وخمسة وثمانين دينارا ومائة وستة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات 972,874/684 د.ك (تسعمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعين دينارا وستمائة وأربعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تُرحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 969,889/528 د.ك (تسعمائة وتسعة وستين ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانين دينارا وخمسمائة وثمانية وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 69]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي