قانون رقم 33 لسنة 2022 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2023/2022
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 41,133,000 د.ك (واحد وأربعين مليونا ومائة وثلاثة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 51,680,000 د.ك (واحد وخمسين مليونا وستمائة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 10,547,000 د.ك (عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) من الاحتياطي العام للبنك، وذلك إعمالاً لنص المادة (17) من القانون رقم (32) لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2022.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 57]