قانون رقم 33 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 23 347 000/- دينار (ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 2 203 000/- دينار (مليونان ومئتان وثلاثة آلاف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 21 144 000/- دينار (واحد وعشرون مليوناً ومئة وأربعة وأربعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول إبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 64]