قانون رقم 32 لسنة 2022 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2023/2022
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 29,257,082,000 د.ك (تسعة وعشرين مليارا ومائتين وسبعة وخمسين مليونا واثنين وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 27,890,991,000 د.ك (سبعة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعين مليونا وتسعمائة وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات (التكاليف المتغيرة) بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.
مادة ثالثة تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2023/2022 بمبلغ 1,366,091,000 د.ك (مليار وثلاثمائة وستة وستين مليونا وواحد وتسعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2022.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ربيع الأخر 1444هـ الموافق: 16 نوفمبر 2022 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 55]