قانون رقم 32 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2021/2020
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 901,822,000 د.ك (تسعمائة وواحد مليونا وثمانمائة واثنين وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 73,355,000 د.ك (ثلاثة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 828,467,000 د.ك (ثمانمائة وثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة وسبعة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2020.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1442 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]