قانون رقم 31 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2019 بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية 2020/2019 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ 2,631,492/444 د.ك (مليونين وستمائة وواحد وثلاثين ألفا وأربعمائة واثنين وتسعين دينارا وأربعمائة وأربعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 22,476/550 د.ك (اثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وستة وسبعين دينارا وخمسمائة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 2,609,015/894 د.ك (مليونين وستمائة وتسعة آلاف وخمسة عشر دينارا وثمانمائة وأربعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2019 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 65]