إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 31 لسنة 2021 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 31 لسنة 2021 بربط ميزانية الديوان الوطني لحقوق الإنسان للسنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وتعديلاته.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الديوان الوطني للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 1 034 000/- دينار (مليون واربعة وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الديوان الوطني للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 3 000/- دينار (ثلاثة آلاف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 1 031 000/- دينار (مليون وواحد وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 60]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي