إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 30 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1543 (ملحق) · 15 يوليو 2021

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 30 لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وتعديلاته.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 46,798,000/- دينار (ستة وأربعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ وقدره 114,000/- دينار (مئة وأربعة عشر ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 46,684,000/- دينار (ستة وأربعون مليوناً وستمائة وأربعة وثمانون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2022/2021.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2021.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442هـ الموافق: 11 يوليو 2021م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 58]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي