إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 30 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2021/2020

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1503 · 6 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 30 لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2021/2020

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 24,803,000 د.ك (أربعة وعشرين مليونا وثمانمائة وثلاثة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2021/2020 بمبلغ 1,986,000 د.ك (مليون وتسعمائة وستة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 22,817,000 د.ك (اثنين وعشرين مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع – 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2021/2020.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2020.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1442 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 26]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي