إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 913
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 30 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1182 · 3 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2014

حالة التشريع

ملغي بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم 30 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية

المادة 1

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 23 مكرراً ) نصها كالتالي :

( مادة 23 مكرراً )

« للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها ، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته ، كما يجوز للأندية الرياضية إنشاء شركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشباب والرياضة » .

المادة 2

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 23 جمادى الآخرة 1435هـ

الموافق : 23 أبريل 2014 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 30 لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية

تمثل الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية عصب الحركة الرياضية ولها دور بارز في تطويرها وتحقيق أهدافها بطرق تمكنها من مواكبة التطور في كافة الأنشطة الرياضية وعلى كافة الأصعدة .

ولما كانت الدراسات الخاصة باقتراح دعم العمل الرياضي وتشجيعه من خلال تطوير الأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية لتحقيق أهدافها ، قد أوضحت حاجة هذه الجهات إلى مزيد من الدعم المالي وإيجاد مصادر تمويل لأنشطتها وعلى ضوء دراسة الواقع العملي للجهات سالفة البيان ، تبين وجود مساحات كبيرة خالية داخل أسوارها وعلى واجهاتها مما يمكنها من استثمارها بكافة أوجه الاستثمار بمقابل مالي يخصص لخدمة أغراضها والوفاء باحتياجات روادها .

لذا جاء هذا القانون ليضيف مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م المشار إليه ، تحث على استثمار هذه المساحات ويكون عائد استثمارها دعماً لميزانية تلك الجهات لتحقيق أغراضها ، وعلى أن تكون قواعد وإجراءات الاستثمار وفقاً للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة .

كذلك أجاز القانون للأندية الرياضية بإنشاء شركات لأغراض الدعاية والتسويق وفق الشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشباب والرياضة بما يحقق إيجاد مصادر تمويل لهذه الأندية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي