إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة عن السنة المالية 2012/2011

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة عن السنة المالية 2012/2011

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (26) لسنة 2011 بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2012/2011، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى تعتمد الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة وهي (مجلس الأمة)، (جامعة الكويت)، (الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، (الإدارة العامة للإطفاء)، (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، (الهيئة العامة لشؤون القصر)، (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)، (الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي)، (الهيئة العامة للشباب والرياضة) و(الهيئة العامة للبيئة) عن السنة المالية 2012/2011 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 29,578,911.802 د.ك (تسعة وعشرين مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعين ألفا وتسعمائة وأحد عشر دينارا وثمانمائة وفلسين فقط لا غير) وذلك وفقا للجدولين حرف (أ) ورقم (1) المرفقين بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 839,963,643.699 د.ك (ثمانمائة وتسعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وثلاثة وستين ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين دينارا وستمائة وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدولين حرف (ب) ورقم (1) المرفقين بهذا القانون.

ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ قدره مبلغ 810,384,731.897 د.ك (ثمانمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثين دينارا وثمانمائة وسبعة وتسعين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2012/2011، وذلك وفقا للجدولين حرف (ج) ورقم (2) المرفقين بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–8]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي