قانون رقم 3 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية
المادة 1
يستبدل بنص البند (2) من المادة (56) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه في الديباجة ، النص التالي :-
المادة (56 - البند 2)
«2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها ، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت .
ويجوز بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي الترخيص لأي من البنوك الأجنبية بفتح فرع أو أكثر في دولة الكويت وذلك طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
ويحدد البنك الأجنبي الفرع الذي يعتبر في حكم مركزه الرئيسي في دولة الكويت .
وتعامل فروع البنك الأجنبي في دولة الكويت بمثابة البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون .
ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي في دولة الكويت عن خمسة عشر مليون دينار كويتي ، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يجوز له استثناء فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت من متطلبات النسب الرقابية التي تحدد أنشطة البنوك بمعيار قاعدة رأس المال أو بعض النسب الرقابية الأخرى وفقاً لما يضعه من ضوابط في هذا الشأن .
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي أسس وقواعد وضوابط العمل التي يجب على فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت الالتزام بها .»
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (56 مكرراً) إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها التالي :
المادة (56 مكرراً)
«يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية ، ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله ، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي ولايجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أو المالية» .
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 28 ربيع الأول 1435هـ
الموافق : 29 يناير 2014م
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم (3) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي
وتنظيم المهنة المصرفية
أجري تعديل تشريعي بموجب القانون رقم (28) لسنة 2004 ، على نص المادة (56) من القانون رقم (32) لسنة 1968 الواردة في القسم الأول من الباب الثالث والخاص بتنظيم المهنة المصرفية .
وقد أجاز التعديل المذكور فتح فروع لبنوك أجنبية في دولة الكويت ، وذلك استجابة لطلب تحرير الخدمات المالية الذي دعا إليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في وثيقة الاتفاقية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية ، واقتصر الجواز على فتح فرع واحد في دولة الكويت للبنك الأجنبي ، وطبقاً للأسس والقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن .
وفعلاً تم الترخيص لعدد من البنوك الأجنبية بفتح فروع لها في دولة الكويت منذ عام 2004 وحتى الآن .
بمتابعة مدى التأثيرات الايجابية على النشاط المصرفي في الكويت ، من جراء فتح فروع لبنوك أجنبية في الدولة ، تبين أنه يمكن تعظيم التأثير الايجابي إذا ما تم السماح بفتح أكثر من فرع للبنك الأجنبي الواحد في دولة الكويت ، وهي ممارسات موجودة في شتى أنحاء العالم . وبيان ذلك أن زيادة المنافسة بين البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية سوف يدفع جميع هذه البنوك إلى تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة ، وذات تكلفة متناسبة مع تكلفة الخدمات المصرفية في المراكز المالية الدولية ، هذا بالاضافة إلى استنهاض كفاءة العمل المصرفي لتقديم منتجات خدمات مصرفية جديدة ومبتكرة . وإذا ما تحقق كل هذا خلال المستقبل المنظور ، فإن المستفيد الأول من تلك الإنجازات المصرفية هو قطاع الاعمال في الكويت ، الذي يصنع التنمية في الاقتصاد الوطني ويزيد من مردودها الاقتصادي والاجتماعي .
هذا وهناك رغبة من قبل بعض البنوك الأجنبية بافتتاح مكاتب تمثيل لها في دولة الكويت تكون مهمتها دراسة الاسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي وبدون أن تمارس الاعمال المصرفية في الكويت ، وفي هذا الشأن فقد تضمن التعديل إضافة نص جديد هو نص المادة (56 مكرراً) بالسماح للبنوك الأجنبية بافتتاح مكاتب تمثيل لها ويكون لبنك الكويت المركزي السلطة التقديرية في الموافقة على مثل هذه الطلبات من عدمه ، وطبقاً لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي من ضوابط في هذا الشأن .
يضاف إلى ذلك فإن الزيادة في تواجد البنوك الأجنبية في دولة الكويت عن طريق عدة فروع لها أو السماح بفتح مكاتب تمثيل في دولة الكويت لتلك البنوك الأجنبية ، وطبقاً للأسس والضوابط التي يحددها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، سوف يكون من شأنه فتح أبواب جديدة أمام العمالة الوطنية في هذا المجال الهام من مجالات العمل وهو النشاط المصرفي .
كذلك فإن فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية التي تمارس أنشطة استثمارية ومالية ، يعتبر إضافة إلى عدد الوحدات المصرفية العاملة في الكويت من وطنية وأجنبية وتنويع في هيكل هذه الوحدات ، وهذا يعتبر عملاً إيجابياً في مجال تهيئة السبل لإقامة مركز مالي إقليمي في دولة الكويت ، ذلك أن كثرة وتنوع المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة ، وكثرة وتنوع ما تقدمه تلك المؤسسات من منتجات وخدمات ، يعتبر واحداً من المقومات الأساسية اللازم لقيام المراكز المالية الاقليمية والدولية . ومن الجدير بالذكر أن تطوير وتنمية القطاعات الداعمة وكذلك الخدمات الملحقة والمساندة لإقامة المركز المالي وضمان استمرارية تطوره سوف يكون له انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد ومنها القطاع العقاري ، والقطاع التجاري ، وقطاع الخدمات .
وبناءً على ما تقدم ذكره ، فإنه يكون من المفيد إدخال التعديل والاضافة على نص المادة (56/ 2) سالفة الذكر بجواز الترخيص للبنك الأجنبي الواحد بفتح أكثر من فرع في دولة الكويت ، طبقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
ويجيز التعديل أيضاً قيام بنك الكويت المركزي باستثناء فروع البنوك الأجنبية ، أو إجراء التعديل المناسب في شأن تطبيق بعض النسب الرقابية ، وبما يدعم في ذات الوقت المنافسة في السوق المصرفية بين البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية ، وبما يحقق الغاية من فتح الفروع للبنوك الأجنبية . ويأتي الاستثناء في شأن تطبيق بعض النسب الرقابية في ضوء الوضع القانوني للفرع العامل في الكويت من حيث كون التزاماته جزءاً من التزامات مركزه الرئيسي ، وبالتالي فإن بعض المؤشرات المالية الخاصة بالفرع تعتمد في الواقع على المؤشرات المالية للشركة الأم .