إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2020/2019

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2020/2019

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

- وعلى القانون رقم (57) لسنة 2019 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2020/2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2019/2020 وفقا لما يلي: -

أ- بلغت المصروفات مبلغ 10.548.886/289 (كذا في الأصل) د.ك (عشرة ملايين وستمائة وأربعة وثمانين ألفا ومائتين وثمانية وخمسين دينارا وثلاثمائة وثلاثة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 135,369/024 د.ك (مائة وخمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وتسعة وستين دينارا وأربعة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 10,548,889/289 د.ك (عشرة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانين دينارا ومائتين وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2020 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 61]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي