قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
المادة 1
يستبدل بنصوص البند (٢) من المادة (٥٦) والمادة (٥٧) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٩)، والمادة (٦٨)، والبند (أ) من المادة (٧٨) والبند (٣) من المادة (٨٢) والبندين (أ،ج) من المادة (٨٤) والمادة (٨٥)، من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨م المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (٥٦) البند ٢:
٢- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت.
ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي.
ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك أجنبي في حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (٥٧)
١- يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار.
٢- لا يجوز، بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا ، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي.
ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفى إدارة البنك.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
(المادة ٥٩) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة :
كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقوم الجهة المانحة للترخيص، بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط.
المادة: (٦٨)
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك، أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي :
١- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
٣- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
٤- أن يكون حسن السمعة.
٥- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
٦- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل احدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.
ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.
المادة (٧٨) - البند أ :
أ) يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية.
وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش.
المادة (٨٢) - البند ٣ :
٣- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية، ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية .
المادة ( ٨٤ ) - البندان أ ، ج :
أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول ، وطرق تقويمها ، وكيفية تقدير التعهدات القائمة .
وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك ، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول ، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد .
ج - على مراقب الحسابات ، بناء على طلب البنك المركزي ، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته ، وأن يقدم تقريراً بذلك الى البنك المركزي .
وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك الى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات .
( مادة ٨٥ )
١- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له ، أو أحكام النظام الأساسي للبنك ، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة ، جاز توقيع الجزاءات التالية :-
أ) التنبيه .
ب) فرض جزاءات مالية على البنك ، تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة ، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي .
ج) الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك .
د) منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط.
هـ) طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك .
و ) اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك.
ز) تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك ، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته.
ح ) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
ط) الشطب من السجل.
٢- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ج) بقرار من المحافظ . وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ب) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) و (ح) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند ( ط) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي ، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن.
وتؤول الى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات ، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير ، كما تؤول الى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات .
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول الى الخزانة العامة .
٣- يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف ، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين ، ونوابهم ومساعديهم ، ومديري القطاعات ، ومديري الفروع - كل في حدود اختصاصه - مسئولاً عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للبنك ، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى البنك المركزي ، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة .
ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير ، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
المادة 2
تضاف الى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١ مكرراً نصها الآتي :
يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة ٩ من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه أيهما أكبر . ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي .
وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.
وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار اليها في الفقرة الأولى ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة 3
يعدل عنوان القسم التاسع من الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه ليكون ( الجزاءات ) ، وتضاف اليه مادة جديدة برقم ٨٥ مكرراً نصها الآتي :
على أي عضو مجلس إدارة في بنك ، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك ، أن لا يفشي أي معلومات - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى ، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 5 ذي الحجة 1424 هـ
الموافق : 27 يناير 2004 م
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
تهدف التعديلات الواردة على بعض مواد القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والتي يتضمنها هذا القانون إلى ما يلى:-
١- تعزيز قدرة بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة المجمعة على الفروع والشركات الخارجية التابعة للبنوك الكويتية، وتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الخارجية في شأن تعزيز الرقابة المجمعة على البنوك دولياً.
٢- مواكبة مرحلة تحرير الخدمات المالية والتمشي مع التزامات دولة الكويت الناشئة عن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المنبثقة عن اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه ذلك من إلغاء القيود التشريعية على دخول البنوك الأجنبية الى السوق المحلي ، وبما يسمح في نفس الوقت بتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة - الذي انعقد في دولة الكويت خلال الفترة من ٢٠ حتى ١٩٩٧/١٢/٢٢ - بالسماح للبنوك الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك .
٣- حظر تلقي أموال من الغير لاستثمارها على أي جهة فيما عدا البنوك وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي، وتشديد العقوبة على من يخالف ذلك أو يمارس المهنة المصرفية من غير البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
٤- تدعيم الجهود لدعم العمالة الوطنية في الجهاز المصرفي.
٥- فرض قيود على تركز الملكية في أي بنك من البنوك الكويتية ، وذلك بتحديد نسبة ما يتملكه الشخص الواحد في أي من هذه البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
واستثناء الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقله من الخضوع لهذه النسبة وفرض التخلص عما يزيد ملكيته عن النسبة المحددة في المدة التى يحددها البنك المركزي.
٦- توسيع مجال عمل ومسئولية مراقبي الحسابات في البنوك ، وذلك من أجل دعم الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك.
٧- تنويع وتدرج الجزاءات على المخالفات التي تقع من البنوك ، لتحقيق وسيلة ردع فعالة في هذا الشأن.
٨- إيجاد سند تشريعي لحماية سرية المهنة المصرفية في الكويت.
وفيما يلي إيضاح لتلك التعديلات:-
المادة (٥٦)
نظراً لأن النص الحالي للمادة رقم (٥٦) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ لا يتماشى مع متطلبات تحرير الخدمات المالية ، كما لا يسمح بتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بالسماح للبنوك الوطنية لدول مجلس التعاون بفتح فروع لها لدى بعضها البعض ، حيث يقضى النص المذكور بأنه لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. كما قصرت المادة الحالات التي يمكن استثناؤها من ذلك على شركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية.
لذا فإن التعديل الذي تم إدخاله على البند رقم (٢) من تلك المادة يستبعد شرط مساهمة الحكومة أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية في البنوك الأجنبية عند السماح لتلك البنوك بإنشاء فروع لها في دولة الكويت ، حيث يجيز هذا التعديل - بناء على قرار من مجلس الوزراء - استثناء البنوك التى تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها ، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التى يرخص لها بالعمل في دولة الكويت من أن تكون متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وحدد النص المعدل مقدار المال المخصص لفرع البنك الأجنبى في دولة الكويت بما لايقل عن خمسة عشر مليون دينار كويتي ، ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي . ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت مع اعتبار فرع أي بنك أجنبى في حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (٥٧)
نظراً لأهمية رأس المال كمصدر ثقة للمودعين والمتعاملين مع البنك باعتباره قادراً على امتصاص الخسائر المحتملة دون المساس بحقوقهم ، فإن النص المعدل للمادة (٥٧) يوجب بأن لا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار بدلا من ثلاثة ملايين دينار. وتأتى هذه الزيادة لتتناسب مع النمو الذي شهده قطاع البنوك في السنوات الأخيرة ، وكذا لتدعيم القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية المحلية وزيادة ملاءتها المالية لتتمكن من مواجهة المنافسة مع المؤسسات المالية العالمية ، كما تدعم الزيادة المقترحة في رأس المال قدره البنوك الكويتية على الالتزام بالمتطلبات الرقابية المقررة والتي تساير تلك المطبقة على المستوى الدولي.
ولفرض قيود على تركز الملكية في أي بنك من البنوك الكويتية ، فقد حظر البند الثانى من المادة (٥٧) - بغير موافقة البنك المركزي - أن تجاوز ملكية الشخص الواحد ، طبيعيا كان أو اعتبارياً ، في أي بنك من البنوك الكويتية - ٥٪ من رأس مال البنك ، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر مع استثناء الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقله من هذا الحكم. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة خلال المدة التى يحددها البنك المركزي.
وتم حرمان مالك الأسهم بالمخالفة من الإفادة من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.
ونص هذا البند على أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر ، كما نص على ألا تسري أحكامه على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (٥٩)
تضمن تعديل هذا النص الحظر على غير البنوك وشركات الاستثمار المسجلة لدى البنك المركزي تلقي أموال من الغير لاستثمارها ، مع اعطاء البنك المركزي عند الحاجة ، الحق في التأكد - بجميع الوسائل التى يراها مناسبة - من أن أي شخص أو جهة لا تخالف هذا الحظر وكذلك عدم مخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
كما تم تشديد العقوبة على كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (بدلاً من ثلاثة أشهر) وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار (بدلاً من مائتين وخمسة وعشرين ديناراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي النص المعدل بأن تقوم الجهة المانحة للترخيص، بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف ، واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة الى مزاولة ذلك النشاط.
المادة ٦٨ :
تم تعديل البند ٣ من الفقرة الأولى من هذه المادة الذي يشترط فيمن يكون عضواً في مجلس إدارة بنك أو رئيساً للجهاز التنفيذي فيه أو نوابه أو مساعديه (ألا يكون قد امتنع عن الدفع) ، بحيث تكون صياغة هذا البند على الوجه التالي:
(ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة) ، وذلك للتأكيد على أن هذا الشرط ليس شرطاً لازماً عند التعيين فحسب ولكنه أيضاً شرط لازم للاستمرار في شغل المنصب. ومنعاً لأي شبهة عند التطبيق ، تم تعديل صدر المادة وأضيفت إليه عبارة صريحة تفيد أن الشروط الواردة بها لازمة أيضاً للاستمرار في شغل المنصب ، كما أضيفت إلى عبارة (ثلاثين يوماً) الواردة في الفقرة الثانية من المادة ٦٨ عبارة (على الأقل) حتى تكون مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في هذه الفقرة هى الحد الأدنى بحيث يجوز أن يتم الإخطار قبل التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة بمدة أطول من ثلاثين يوماً ، وهو ما يتحقق بإضافة عبارة (على الأقل) كما سبق ذكره.
واضيفت إلى هذه المادة فقرة أخيرة لتواجه الحالة التي يفقد فيها عضو مجلس إدارة البنك ، بعد تعيينه ، أحد الشروط التي نصت عليها هذه المادة ، وذلك باعتبار أن هذه الشروط ليست شروط تعيين فحسب ، ولكنها في الوقت ذاته شروطاً للاستمرار في العضوية. فأجازت الفقرة المقترحة لمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من أعضائه فقد أحد شروط العضوية أثناء توليه منصبه ، وكذلك إذا رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك. فإذا لم يستجب البنك المعني لهذا الطلب ، كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاده ، ويؤشر بذلك في سجل البنوك.
المادة (٧١) مكرراً
أخذاً في الاعتبار أهمية زيادة حجم العمالة الوطنية في البنوك الكويتية ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت وكذلك الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي ، فقد تمت إضافة المادة (٧١) مكرراً الى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ ، لكي تتضمن نصاً قانونياً يتقرر بموجبه الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية في هذه الجهات وذلك بما يتماشى مع الجهود المبذولة لدعم العمالة الوطنية في دولة الكويت.
وقد حدد نص هذه المادة نسبة العمالة الوطنية في الجهات سالفة الذكر بما لا يقل عن ٥٠٪ من مجموع العاملين فيها ، أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة (٩) من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية ، أيهما أكبر.
وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت.
وتم منح كل من البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار اليها في الفقرة الأولى ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فترة ثلاث سنوات من تاريخ العمل به لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة.
المادة (٧٨)
يقضي النص المعدل للبند (أ) من المادة (٧٨) بأن يقوم البنك المركزي بالتفتيش أيضاً على الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج والتابعة للبنوك الكويتية ، ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية ، كذلك فإن نص هذا البند يتيح للسلطات الرقابية في الدول الأخرى القيام بالتفتيش على فروع بنوكها الوطنية العاملة في دولة الكويت ، ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش.
وتأتي هذه التعديلات لتتفق مع القواعد الدولية المقررة في الرقابة على البنوك ذات التواجد الخارجي من ضرورة قيام السلطة الرقابية في دولة المقر الرئيسى بمهام الرقابة على مصارفها ذات التواجد الخارجى ، وأن تتاح لتلك السلطة الرقابية إمكانية القيام بمهمة الرقابة المجمعة بشقيها ، المكتبي والميداني ، وذلك للتأكد من التزام مصارفها بالقواعد المرعية في العمل المصرفي على المستويين المحلي والدولي ، خاصة إذا ما ثبت أن رقابة الدولة المضيفة غير كافية .
كما تأتي هذه التعديلات لتتفق مع ما قرره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة ، بأن تقوم السلطة الرقابية في دولة المقر بالتنسيق مع السلطة الرقابية في الدولة المضيفة قبل قيامها بإجراء تفتيش على الفروع المرخص لها في تلك الدولة .
المادة (82)
يقضي التعديل الوارد على البند رقم (3) من المادة (82) ، بإضافة فقرة تسمح لبنك الكويت المركزي بتبادل البيانات والمعلومات مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى ، وذلك لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك ، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية .
وفي هذا الصدد ، فإن معظم المستجدات في مجال الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية تهتم بالرقابة على مجموعة الوحدات ذات الترابط سواء كان هذا الترابط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة ، حيث يتعين إخضاع المجموعة لنظم رقابية ومحاسبية موحدة . ولتحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب التنسيق فيما بين السلطات الرقابية في الدولة المضيفة ودولة المقر ، لإيجاد قدر كبير من التعاون في مجال تبادل المعلومات عن العمليات التي تقوم بها الوحدات العاملة في كل منها .
وفي إطار ذلك ، وحتى يتسنى إيجاد رقابة فعالة سواء على فروع البنوك المحلية التي تعمل في الخارج أو فروع البنوك الأجنبية التي تعمل في دولة الكويت ، وكذا الشركات التابعة لهذه البنوك ، فقد تطلب الأمر إدخال التعديل سالف الذكر بما يسمح للبنك المركزي بتبادل المعلومات والبيانات في إطار الرقابة الموحدة على مجموعة البنوك ، على أن يتم تنظيم تبادل تلك المعلومات من خلال اتفاق يتم إبرامه بين البنك المركزي وكل سلطة رقابية معنية على حدة .
المادة (84)
يقضي التعديل الذي ورد على هذه المادة بما يلي :
إضافة فقرة الى البند (أ) من هذه المادة تقضي بأن على مراقب الحسابات أن يضمن تقريره السنوي أيضا رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك ، مدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول ، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد .
والهدف من إضافة تلك الفقرة هو إلزام مراقب الحسابات بإبداء رأيه في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمخصصات ، بما يسمح بالوقوف بصفة دورية على تلك الأمور بجانب التفتيش الميداني الذي يجريه البنك المركزي . كذلك فإن تضمين تقرير المراقب رأيه عن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمخصصات يحقق مبدأ الشفافية والإفصاح .
كما جرى تعديل البند (ج) من هذه المادة بما يتضمن قيام مراقب الحسابات ، بناء على طلب البنك المركزي ، بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذى يراجع حساباته ، وأن يقدم تقريرا بذلك الى البنك المركزي .
والهدف من هذا التعديل هو دعم الدور الرقابي للبنك المركزي .
المادة(85)
يقرر النص الحالي للمادة (85) الجزاءات التي يجوز فرضها على البنوك في حالة مخالفة أحكام نظامها الأساسي أو أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي ، وكذا في حالة عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة . . . . . . الخ .
وتتدرج هذه الجزاءات من «التنبيه» «الى» تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة للبنك أو تعليقها «الى» منع البنك من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديدات أخرى في ممارسة المهنة «الى» تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير أعمال البنك «وتنتهي ب» شطب البنك من سجل البنوك .
ويخلو النص الحالي من وجود تدرج كاف في الجزاءات قبل الوصول الى شطب البنك المخالف من سجل البنوك . فقد لا تتطلب المخالفة أو المخالفات توقيع جزاء الشطب ، في حين أنها من الجسامة بحيث لا تكون الجزاءات الأخرى - الواردة في نص المادة 85 قبل التعديل - كافية أو رادعة للبنك المخالف .
كما يخلو النص الحالي أيضا من الجزاءات التي يمكن فرضها على الأشخاص المخالفين من المسئولين بالبنوك ، والغرامات المالية التي يمكن فرضها عند الضرورة سواء على البنوك أو العاملين بها من المخالفين .
لذا فقد تطلب الأمر أن يستبدل بالنص الحالي للمادة (85) نص جديد يكفل تنويع وتدرج الجزاءات التي يمكن توقيعها على البنوك بما يعطي مرونة أكبر في فرض أي منها ، ومن ثم تحقيق وسيلة ردع فعالة في هذا الشأن .
وهذه الجزاءات هى :
أ- التنبيه .
ب- فرض جزاءات مالية على البنك تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي .
ج- الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك .
د- منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط .
هـ- طلب عزل أو تغيير مدير البنك المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك .
و- اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك .
ز- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك ، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته .
ح- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
ط- الشطب من السجل .
وتنبع أهمية الجزاءات المالية الواردة في النص الجديد من كونها جزاءات مرنة وسريعة وفورية ، مما يجعل البنوك تحرص على تفاديها باعتبارها ذات أثر مباشر على نتائج أعمالها .
ومن ناحية أخرى فإن الجزاءات المشار اليها تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي في ضوء قيامه بمراجعة الأحكام والتشريعات المصرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تضمنت أهمية التدرج في الجزاءات التي يمكن للجهة الرقابية فرضها على البنوك لتمتد لتشمل فرض غرامات عند الضرورة ، وذلك قبل اللجوء الى التصفية . وجدير بالذكر أن التشريعات المصرفية في بعض الدول قد تضمنت ما يماثل هذه الجزاءات ، وذلك كما في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمملكة العربية السعودية .
وبالنسبة للسلطة المخولة بتوقيع الجزاءات ، فقد ورد ذكرها في النص بما يتفق مع جسامة الجزاء المطلوب توقيعه .
ويتضمن النص الجديد للمادة (85) بأنه في جميع الأحوال تؤول الى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات ، مالم يتعلق بتلك الأموال حق للغير ، كما تؤول الى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات .
ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار تلك الأموال .
والهدف من ذلك هو حرمان البنك المخالف ، وكذلك عضو مجلس إدارة البنك أو الموظف المسئول عن المخالفة ، من الأموال التي يكون قد حصل عليها نتيجة المخالفة التي ارتكبها . كما أن تخويل مجلس إدارة البنك المركزي وضع القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار تلك الأموال ، سوف يعطي مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تقدير حجم تلك الأموال ، فضلا عن أنه يكفل اتساق الأسس التي يتم اتباعها بشأن تحديد حجم تلك الأموال .
كما يتضمن النص المذكور مسئولية الأشخاص ، الذين ورد ذكرهم في النص ، عن الأضرار التي تكون قد لحقت بالبنك أو المساهمين أو الغير من جراء المخالفة .
والهدف من ذلك هو ردع المخالف وإزالة كل آثار المخالفة بصورة فعالة ، وهو الأمر الذي يضمن بذل العناية الكافية في عملية اتخاذ القرارات ، بما يكفل سلامة الإدارة داخل البنوك .
المادة (85) مكررا
تم إضافة هذه المادة الى القانون رقم 32 لسنة 1968 ، ليكون هناك نص قانوني صريح يتقرر بموجبه حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بأي بنك أو عملائه أو بشئون البنوك الأخرى تكون قد وصلت الى أي من مسئولي البنك أو موظفيه أو مستخدميه ، وتحديد العقوبة التي يتم توقيعها على من يخالف هذا الحظر .
ذلك أن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها ، من الأفراد والمؤسسات والبنوك الأخرى ، يعتبر ركنا أساسيا في أعمال المهنة المصرفية قصد به تحقيق مصلحة عامة ، وهي توفير الثقة في الجهاز المصرفي ، واطمئنان الناس الى أن معاملاتهم مع البنوك لن تكون عرضة للإفشاء إلا في الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .